الدستورية تصدر حكمًا هامًا بشأن صدور الأحكام والنطق بها
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون.
وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، وكان لا يتصور أن تنظر المحكمة بذات تشكيلها التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عنها، مبلورة به قضاءً انتهت إليه وأبانته في منطوق حكمها المنعي عليه بتناقض بعضه لبعض، وهو إن صادف صحة واقتضى قبولًا يعد إقرارًا بخطأ الحكم، مفضيًا إلى إبطاله لسبب لازمه عند صدوره.
ومن ثم لا يجوز، انتصافًا لضمانة الحيدة وتوكيدًا لها وضنًا بأحكام القضاء أن تلحق بها استرابة المتقاضين، أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أي منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، فى الحالة التي تحدد بها نطاق الدعوى الدستورية المعروضة، فإنه يغدو مخالفًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحق التقاضي والدفاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا سيادة القانون قانون المرافعات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي