الدستورية تصدر حكمًا هامًا بشأن صدور الأحكام والنطق بها
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون.
وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، وكان لا يتصور أن تنظر المحكمة بذات تشكيلها التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عنها، مبلورة به قضاءً انتهت إليه وأبانته في منطوق حكمها المنعي عليه بتناقض بعضه لبعض، وهو إن صادف صحة واقتضى قبولًا يعد إقرارًا بخطأ الحكم، مفضيًا إلى إبطاله لسبب لازمه عند صدوره.
ومن ثم لا يجوز، انتصافًا لضمانة الحيدة وتوكيدًا لها وضنًا بأحكام القضاء أن تلحق بها استرابة المتقاضين، أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أي منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، فى الحالة التي تحدد بها نطاق الدعوى الدستورية المعروضة، فإنه يغدو مخالفًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحق التقاضي والدفاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا سيادة القانون قانون المرافعات
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرا أساسيا بالعالم كله
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا حول إقرار نظام المحاكمات عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على إقرار ذلك النظام بشكل رئيسي فى نص المادة 525، داعيا إلى استخدام ذلك النظام فى الحالات الاستثنائية فقط، مبررا ذلك بأن تواجد المتهم أمام القاضى، يمكن المتهم من الدفاع عن نفسه جيدا.
من جانبه رد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا: إن تفعيل المحاكمات عن بعد، أصبح أمرا أساسيا فى العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديث والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام ذلك التطور التكنولوجى".
وأضاف: "عندما اخترعت الحنفية، كان هناك البعض يقولون إن استخدام الحنفية غير جائز، بسبب أنها وسيلة جديدة"، مستشهدا بذلك المثال فى التأكيد على أن المحاكمات عن بعد، تعد وسيلة جديدة فى عقد المحاكمات فى ظل وسائل الاتصال الجديدة، وأن العالم كله سوف يستخدمها.
وأوضح الوزير: أن المادة، لا تنص على أن نظام المحاكمات عن بعد، هو الاصل، وكذلك ليس استثناء، ولكنه خيار وطريقة جديدة، كما أن القانون ينص على أنه فى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحاميه، وهو ما يؤكد وجود ضمانات كافية للمتهم فى الدفاع عن نفسه، وأعلن فوزى، تمسكه بنص المادة.
مجلس النواب يوافق على المحاكمات عن بعدووافق المجلس على نص المادة كما هى دون تعديل، وجاء نصها كالتالى: المادة (٥٢٥) مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.