أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها اليوم السبت اهمها ،قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي  فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.

كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها والذى أكد على أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم، وأن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور. كما أصدرت " الدستورية العليا" برئاسة المستشار، حكما حول تشكيل المحكمة الذي يصدر حكمًا انتهائيًا يتناقض منطوقه، يمتنع عليه الفصل في التماس إعادة النظر فيه.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة  ( 241 ) من القانون ذاته، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم  الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون. وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، وكان لا يتصور أن تنظر المحكمة بذات تشكيلها التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عنها، مبلورة به قضاءً انتهت إليه وأبانته في منطوق حكمها المنعي عليه بتناقض بعضه لبعض، وهو إن صادف صحة واقتضى قبولًا يعد إقرارًا بخطأ الحكم، مفضيًا إلى إبطاله لسبب لازمه عند صدوره، ومن ثم لا يجوز، انتصافًا لضمانة الحيدة وتوكيدًا لها وضنًا بأحكام القضاء أن تلحق بها استرابة المتقاضين، أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أي منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، فى الحالة التي تحدد بها نطاق الدعوى الدستورية المعروضة، فإنه يغدو مخالفًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحق التقاضي والدفاع. أكد بذلك المستشار محمود محمد غنيم. 


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدعاوى الدستورية المؤسسات الأهلية المؤسسات الأهلیة

إقرأ أيضاً:

وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.

وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.

كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.

مقالات مشابهة

  • سفير مصر في الجزائر يلتقي برئيس المحكمة الدستورية الجزائرية
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا عالميا لرؤساء محاكم أفريقيا
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب لغيابه سنةً كاملة دون عذر
  • خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب
  • خبير: المحكمة الدستورية الأمريكية سوف تتدخل في العديد من أوامر ترامب
  • خبير: المحكمة الدستورية ستتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب
  • خبير دولي: المحكمة الدستورية ستُعيد النظر في الأوامر التنفيذية الصادرة من ترامب
  • الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يمثل أمام المحكمة الدستورية