المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها اليوم السبت اهمها ،قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها والذى أكد على أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم، وأن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور. كما أصدرت " الدستورية العليا" برئاسة المستشار، حكما حول تشكيل المحكمة الذي يصدر حكمًا انتهائيًا يتناقض منطوقه، يمتنع عليه الفصل في التماس إعادة النظر فيه.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون. وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، وكان لا يتصور أن تنظر المحكمة بذات تشكيلها التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عنها، مبلورة به قضاءً انتهت إليه وأبانته في منطوق حكمها المنعي عليه بتناقض بعضه لبعض، وهو إن صادف صحة واقتضى قبولًا يعد إقرارًا بخطأ الحكم، مفضيًا إلى إبطاله لسبب لازمه عند صدوره، ومن ثم لا يجوز، انتصافًا لضمانة الحيدة وتوكيدًا لها وضنًا بأحكام القضاء أن تلحق بها استرابة المتقاضين، أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أي منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، فى الحالة التي تحدد بها نطاق الدعوى الدستورية المعروضة، فإنه يغدو مخالفًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحق التقاضي والدفاع. أكد بذلك المستشار محمود محمد غنيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدعاوى الدستورية المؤسسات الأهلية المؤسسات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
الشروط الكاملة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2025
أجابت المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن جميع الأسئلة المتعلقة بحج الجمعيات الأهلية 2025 التي يستمر التقديم لها حتى يوم 28 من شهر نوفمبر الجاري إلكترونيا، موضحة آليات التقديم والشروط وضوابط إعلان النتيجة، مؤكدة متابعة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال التقديم منذ اليوم الأول.
وأكدت المؤسسة في فيديو لها، ضرورة أن يكون الراغب في التقديم مُسدداً للاشتراك السنوي في عضوية الجمعية الأهلية التابع لها، موضحة أنه سيتم إعلان النتيجة عبر الموقع الإلكترونية الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر القرعة العلنية.
ما هي شروط التقديم؟- مصري الجنيسة.
- كامل الأهلية لأداء مناسك الحج.
- لا يقل السن عن 25 عاماً عند تاريخ 19 فبراير ويستثنى المرافق لأحد الوالدين ولا يقل عن عمره عن 18 سنة.
- أن تكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.
- سداد الاشتراك السنوي.
- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 30 يونيو 2024 ولم يوقع عليها أي جزاءات.
- لم يسبق أداء فريضة الحج من قبل.
- بطاقة رقم قومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.
- استيفاء الشروط الصحية المطلوبة.
فئات ممنوعة من التقديم - الأمراض المزمنة:* الفشل الكلوي
* أمراض القلب المتقدمة
* الأوعية الدمويمة
* تليف الرئة
* حالات السمنة المفرطة والمرضية
* التليف الكبدي
* الأورام
- أمراض معدية:* السل الرئوي المفتوح
- الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية- الحمل في الشهور الأولى والأخيرة
كيف يمكن التقديم؟بعد استيفاء الشروط، يتم التقديم عبر بوابة الحج الموحد أو من خلال الجمعية أو المؤسسة.
كيفية إعلان النتيجةسيتم الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2025، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج من خلال القرعة العلنية.