المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها اليوم السبت اهمها ،قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة 141 من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها والذى أكد على أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم، وأن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور. كما أصدرت " الدستورية العليا" برئاسة المستشار، حكما حول تشكيل المحكمة الذي يصدر حكمًا انتهائيًا يتناقض منطوقه، يمتنع عليه الفصل في التماس إعادة النظر فيه.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون. وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا يطمئن إليه متقاضون استرابوا فيه بعد أن صار نائيًا عن القيم الرفيعة للوظيفة القضائية، وكان لا يتصور أن تنظر المحكمة بذات تشكيلها التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عنها، مبلورة به قضاءً انتهت إليه وأبانته في منطوق حكمها المنعي عليه بتناقض بعضه لبعض، وهو إن صادف صحة واقتضى قبولًا يعد إقرارًا بخطأ الحكم، مفضيًا إلى إبطاله لسبب لازمه عند صدوره، ومن ثم لا يجوز، انتصافًا لضمانة الحيدة وتوكيدًا لها وضنًا بأحكام القضاء أن تلحق بها استرابة المتقاضين، أن تكون محكمة التماس إعادة النظر مشكلة من القضاة أنفسهم – أو أي منهم – الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، فى الحالة التي تحدد بها نطاق الدعوى الدستورية المعروضة، فإنه يغدو مخالفًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون وحق التقاضي والدفاع. أكد بذلك المستشار محمود محمد غنيم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدعاوى الدستورية المؤسسات الأهلية المؤسسات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
“وزير الحج” يلتقي رؤساء مجالس الإدارة لشركات مقدمي خدمات حجاج الداخل والخارج
أقامت وزارة الحج والعمرة اليوم, لقاء برئاسة معالي الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، جُمع فيها شركات الحج المختلفة، ضمن استعدادات الوزارة لموسم حج 1446هـ, وذلك بمبنى الوزارة بمكة المكرمة.
وأكد معاليه, أن قطاع خدمة ضيوف الرحمن يحظى باهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والمتابعة الحثيثة والدقيقة لكل مسارات العمل المتعلقة براحة وخدمة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم.
واستعرض الدكتور الربيعة, جميع الاستعدادات ومناقشة الأمور التفصيلية الخاصة بموسم حج هذا العام 1446هـ، مثنيًا على المتابعة الدقيقة لكافة الاستعدادات من لجنة الحج العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مقدمًا شكره للشركات على جهودهم وحرصهم على خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا حرص الوزارة على تكريم الشركات المتميزة والمبدعة في خدمتهم والعناية والاهتمام بهم.
وأكد, ضرورة مواصلة متابعتهم الحثيثة للخدمات المقدمة للحجاج، وتسخير كل ما من شأنه تسهيل سبل الراحة والاهتمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام، والعمل على التحسين المستمر والدائم على تجويد وتطوير الخدمات المقدمة للحجاج، من خدمات الاستقبال والوصول، إلى خدمات السكن والتسكين، مرورًا بخدمات الإعاشة، والتنقل والمواصلات، والإرشاد والمساندة، وذلك منذ وصولهم لأراضي المملكة وحتى انتهاء مناسكهم ومغادرتهم إلى بلدانهم بحفظ الله ورعايته.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع سلالًا غذائية على مخيمات رفح ويواصل دعمه الإغاثي شمال القطاع
وشدد معالي وزير الحج والعمرة على أهمية الانضباط والالتزام بجداول التفويج والنقل بحسب ما يتم اعتماده، الأمر الذي سينعكس على سلاسة وانسيابية الحركة للحجاج بيسر وطمأنينة بين المشاعر وأوقات أداء المناسك، إضافة إلى الإسهام بشكل كبير في توعية وتدريب الحجاج قبل وأثناء وصولهم، وتعريفهم بأهمية بطاقة نسك والتزامهم بحملها لضمان حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر في جميع محطات الرحلة بالتنسيق مع الوزارة ومكاتب شؤون الحج, إضافة إلى مساهمتهم في حملة لا حج بلا تصريح لمنع الحجاج المخالفين إلى الدخول للمشاعر المقدسة.
ونوه معاليه بفرق الوزارة لقياس الامتثال المبنى على التقييم الذاتي، وفرق المتابعة، التي ستبدأ جولاتها على شركات مقدمي الخدمة للحجاج ابتداءً من العاشر من شوال القادم، بهدف التأكد من الجاهزية التشغيلية للخدمات المقدمة من الشركات، ورصد كل ما تجده من تقصير أو تهاون قد يؤثر في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ورحلتهم الإيمانية.
وأفاد معاليه أن الوزارة ستكون حازمة في محاسبة الشركات المقصرة في حال رُصد قصور أو تجاوزات، ولن تتهاون في تطبيق العقوبات بحق الشركات المقصرة التي تصل إلى شطب وإلغاء ترخيص الشركة المقدمة للخدمة نهائيًا، ومنعها من تقديم الخدمات للحجاج بأي شكل كان.