وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الماضية، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 

أهداف قانون الاستثمار

 

ويستهدف مشروع القانون تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

 

كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، ويعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات  والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 


التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

(المادة الأولى)


يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
 


مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)

الحوافز الخاصة: هي الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
 


مادة (9):

تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
 


مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)

 

1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):


ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 


مادة (12/ فقرة أولى- بند2):


2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.

 

مادة (13):

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:

1-  السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.


2-  تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.


3-  تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.


4-  رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.


5-  تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.


6-  الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

 


مادة (14/ فقرة أولى):
 

يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
 


مادة (17):

تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.

 


مادة (20):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون الاستثمار قانون الاستثمار أهداف قانون الاستثمار إقرار قانون الاستثمار مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين

يستهدف مشروع قانون  القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن  سجل المستوردين، والذي يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:

ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.

ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

أهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون  رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024
أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها: ارتأت اللجنة المشتركة ضرور إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون على النحو التالي:

فيما يخص المادة الأولي من مواد مشروع القانون:

ـ المادة 7 الفقرة الأخيرة: تمت إضافة كلمة “كل” بعد عبارة في حال قيام ، وإضافة عبارة “أو بعضهم" بعد عبارة (ورثة الشخص الطبيعي) الواردتين بالفقرة الأخيرة المستحدثة بمشروع القانون، بما يتيح إمكانية إعادة القيد إذا طب ذلك بعض الورثة، ويضمن مزاداً من التيسير والمرونة في إجراءات إعادة القيد.

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
  • رئيس صناعة الشيوخ يستعرض أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين
  • الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين
  • نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار
  • النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار في مصر
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
  • قبل مناقشته بـ "الشيوخ".. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين وأهدافه