قتلت 13 شخصاً.. السجن 3 سنوات للمتسببين بحادثة ميناء العقبة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
أسدل الستار على حادثة تسرب غاز الكلورين السام في ميناء العقبة جنوب الأردن، التي راح ضحيتها 13 شخصاً العام الماضي.
فقد قررت محكمة بداية جزاء محافظة العقبة جنوبي الأردن، اليوم الأحد، وضع المتسببين بانفجار خزان غاز الكلورين بالحبس لمدة 3 سنوات.
وتعود حادثة ميناء العقبة إلى يوم 27 يونيو/حزيران الماضي حيث سقط خزان محمَّل بغاز الكلورين والمصدَّرة إلى دولة جيبوتي على إحدى البواخر وأدى سقوطه إلى انفجاره وأسفر عن وفاة 13 شخصًا بينهم 8 أردنيين و5 من الجنسية الفيتنامية.
قرارات المحكمةكما قررت المحكمة حبس 5 مسؤولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ في قضية انفجار خزان غاز الكلورين.
وأدانت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بـ 5 جرائم بقضية غاز الكلورين والحكم عليها بالعقوبة الأشد وهي الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار.
وقالت إن الإجراءات التي تم اتباعها بخصوص شحنة غاز الكلورين لم تكن متناسبة مع خطورة المادة من حيث إجراءات السلامة العامة.
وأعلنت المحكمة براءة 5 مسؤولين آخرين في القضية.
7 تهموحقَّق مدعي عام العقبة بالحادثة وتمَّت إحالتها للمحكمة وتوجيه سبعة تهم لـ 11 شخصًا هي التسبب بالوفاة خلافاً لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات مكرر 13 مرة، والتسبب بالإيذاء خلافاً لأحكام المادة 344 من قانون العقوبات مكرَّر 142 مرة، وإلحاق الضَّرر بمال الغير خلافاً لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال بالواجبات الوظيفية خلافاً لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4 و5 و9 من قانون الجرائم الاقتصادية.
وتضمنت التهم المسندة للمتهمين في القضية مخالفة أحكام المادة 9/ب من نظام إدارة المواد والنفايات الخطرة رقم 68 لسنة 2020 الصَّادر بموجب قانون حماية البيئة، وعدم توفير البيئة المناسبة لحماية العاملين من المخاطر المهنية المختلفة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية خلافا لأحكام المادة 66/ف من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001، وتسريب مواد ضارة كيميائية إلى البيئة البرية والبحرية خلافاً لأحكام المادة 67/أ من نظام حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001.
وشكَّلت الحكومة فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية؛ للتحقيق في الحادثة، والتي توصلَّت إلى أن السَّبب الرَّئيس للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الأردنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الأردن غاز الکلورین
إقرأ أيضاً:
السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين في ديالى
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، للهيئة، “صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين”.
وأوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء”، مبينة بأنَّ “محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام”.
وأكَّدت الهيئة، أنَّ “المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها”.
فيما أشارت، إلى أنَّ “المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام”.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts