قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم.

وأن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة.

أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.
 


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير التضامن الاجتماعي مجالس أمناء المؤسسات الأهلية المحكمة الدستورية العليا المؤسسات الأهلیة

إقرأ أيضاً:

أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين

أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".

وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:

- أولاً: لم يبلغ  اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .

- ⁠ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .

- ⁠ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟

- ⁠رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."

وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.

في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".

مقالات مشابهة

  • نتائج مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446 هـ.. ما هي الاختبارات المقررة؟
  • التضامن الاجتماعي تنتهي من الاختبارات التحريرية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لعام 1446هـ - 2025م
  • "التضامن" تنتهي من إجراء الاختبارات التحريرية الإلكترونية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية
  • التضامن: انتهاء الاختبارات التحريرية ‏لمشرفي حج الجمعيات ‏الأهلية
  • أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
  • «التضامن» تنتهي من الاختبارات التحريرية الإلكترونية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية
  • التضامن تنتهي من إجراء الاختبارات التحريرية الإلكترونية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية
  • التضامن تنتهي من إجراء الاختبارات التحريرية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية
  • المحكمة الدستورية تعلن دستورية 4 مواد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
  • بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري .. جهاز الكسب غير المشروع يبدأ تلقى إقرارات الذمة المالية من موظفي الدولة الأحد القادم.. الفئات الثلاثة وعقوبات تنتظر المتخلفين