سودانايل:
2025-01-24@19:39:17 GMT

قانون توجع وانت صامت

تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT

عصب الشارع -

صفاء الفحل

يبدو ان قرارات وتصريحات السادة الولاة المعينين من اللجنة الأمنية الإنقلابية بعد أن أصابهم الشلل في كيفية التعبير عن ولائهم الأعمي تحولت لمجرد (الشو) فقط وغير ذي فائدة للمواطن ولا ينفذها احد رغم التهديد والوعيد الذي يصاحبها ك(ديكور)، وهم أنفسهم يعلمون أنها قرارات بلا قيمة و يستهزيء بها الناس ويضحكون منها على إعتبار هؤلاء السادة الولاة يعيشون في عالم آخر غير السودان الذي ظل منذ إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر المشئوم بلا أمن أو قانون حيث ضاق بالمواطن رحاب الوطن على سعته.


آخر هذه الهضربات والقرارات (المضحكة) خرج بها درويش النيل الأبيض عمر الخليفة الذي فقد قدرة السيطرة على مشاعر اهل ولايته الذين ضاق بهم الحال ولم يجدوا مكاناً للشكوى بعد الله سبحانه وتعالى غير التعبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي فاصدر قانونا يحرم فيه حرية الرأي أو اظهار الضيق والوجع حتي عبر متنفس وسائل التواصل وتوعد كل من (يتوجع) أو يعبر عن شظف العيش الذي يعانيه إنسان الولاية بالويل والثبور بينما هو يوزع موارد الولاية الشحيحة علي لصوص وأرزقية الإستنفار ومطبلاتية إشعال الحرب الأهلية.
الوالي الذي لم يجد ما يمكن أن يرضي به سادته من كيزان اللجنة الأمنية بعد الإحساس بأن شبح الإقالة يقف على باب مكتبة بعد فضائحه المالية التي أصبحت حديث المدينة، وانتقلت إلى وسائل التواصل، يدرك بأن قرار تحريم التوجع ونشر الفضائح من خلال شبكة التواصل لا يمكنه تنفيذه ولكنه قام بإصدار قراره الغريب لتغطية الحملة التي سيشنها خلال الفترة القادمة بعد ان وصلته التعليمات من القيادات الكيزانية بالقبض والتنكيل بجميع المنادين بإيقاف الحرب من قيادات الاحزاب السياسية وشباب لجان المقاومة وكافة القوي الوطنية الحية بالولاية قرر ان يضرب عصفورين بحجر واحد.
تضييق الخناق على المنادين بإيقاف الحرب وإرضاء سادته في ذات الوقت.
بكل أسف ومنذ إندلاع هذه الحرب اللعينة لم نشاهد والي واحد يتحدث عن تأمين الحياة الكريمة لمواطني ولايته، بل ظل حديثهم منصب في إذكاء نار الحرب، ومحاولات التضييق على كل من يحاول إظهار حقيقة الوضع السيء الذي يعانيه المواطنيين بينما يعمل أكثرهم في ظل هذه الفوضي على تأمين خروجه سالمًا بأكبر كمية من المغانم كما فعل والي الجزيرة الذي فر وأسرته خارج البلاد ويعملون في وجل كما أنهم ينتظرون كارثة قادمة ويمثل الثبات عندهم تلك القرارات الواجفة التي لا تخدم لا الوطن ولا المواطن
عصب سري جدا
رشحت الاخبار أن قائد مليشيا الدعم السريع كان يتلقى العلاج بجمهورية روسيا الإتحادية بعد اصابته وسافر إليها عبر أفريقيا الوسطي قبل ظهوره الاخير، فهل تملك خارجية بورتسودان إمكانية قطع العلاقات مع روسيا أم انها ستعمل بأضان الحامل (طرشاء) ..
ننتظر...
الثورة مستمرة والقصاص أمر حتمي والرحمة والخلود للشهداء..
الجريدة  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

انتبه.. سب وقذف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يعرضك لعقوبات صارمة

نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر برقم 175 لسنة 2018، على عقوبات رادعة بشأن التهديد والابتزاز إلكترونيًا، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين الحبس والغرامة، وذلك لمعاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما، كما عاقب كل شخص قام بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وجاءت أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:


١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.

٢ -  مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.


٣ - ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.

٤-  وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.


٥- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.

٦_ حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

٧ _ وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.

 

ونصت العقوبات على الآتي:


نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».


وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».


 

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».


وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».


وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».

والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

مقالات مشابهة

  • ترامب يعلن عزمه التواصل مع زعيم كوريا الشمالية من جديد
  • انتبه.. سب وقذف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يعرضك لعقوبات صارمة
  • شاهد.. فيديو لعروسين يثير ضجة واسعة على مواقع التواصل
  • وسائل إعلام عبرية تكشف تفاصيل حول اللحظات التي سبقت الـ7 من أكتوبر
  • تقرير: ترامب لا يمتلك وسائل للتأثير على بوتين
  • احتفال البليهي بفوز الفتح يثير التفاعل على وسائل التواصل
  • الانفعال العالي.. سمة الاستخدام المتكرر لشبكات التواصل
  • السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي
  • من هو الشخص الذي وضع ترامب صورته في المكتب البيضاوي؟.. «قتل آلاف الهنود الحمر»
  • ما الذي تحقق من أهداف نتنياهو بعد 15 شهرا من الحرب؟