إلزام المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الرياض
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل ورفع مستوى أدائهم وتحسين مهاراتهم العملية من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي والتي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
ونص القرار على وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب، كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح كافة تفاصيل القرار, ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، كما تدعو المنشآت الالتزام بحيثيات هذا القرار تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.
يذكر أن القرار يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الطلاب الموارد البشرية سوق العمل منشآت
إقرأ أيضاً:
فعاليات تطالب عامل الجديدة بتفعيل قرار عزل رئيس جماعة بنحمدوش
زنقة20ا علي التومي
تطالب فعاليات محلية وحقوقية بإقليم الجديدة عامل الإقليم، امحمد العطفاوي، بتفعيل وتنفيذ القرار رقم 24/228 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي قضى بتجريد عبد الإله لفحل، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش والمستشار البرلماني السابق، من عضويته بمجلس المستشارين بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية.
وكان المستشار الجماعي عبد السلام الرياضي قد راسل العامل السابق للإقليم، مطالبًا بتفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على عزل رؤساء الجماعات في حال فقدان الأهلية الانتخابية.
ويأتي هذا القرار بعد تأكيد المحكمة الدستورية أن عبد الإله لفحل لم يعد يتمتع بالأهلية القانونية للترشح والانتخاب، بناءً على إدانته سابقًا بعقوبة حبسية نافذة لمدة شهرين، بسبب الحصول على أصوات ناخبين عن طريق تقديم تبرعات نقدية للتأثير على إرادتهم.
ودعت فعاليات حقوقية عامل الإقليم إلى تحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات المادتين 20 و22 من القانون التنظيمي 113.14، لمنع استمرار رئيس الجماعة المعزول من ممارسة مهامه والتداول في مداولات المجلس الجماعي، معتبرة أن استمراره يشكل هدراً للمال العام وإخلالًا بالسير العادي للمصالح الجماعية.
هذا، ويبقى القرار النهائي بعزل رئيس الجماعة وتفعيل انتخاب بديل عنه بيد سلطات الوصاية، التي تتحمل المسؤولية القانونية في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية واحترام المساطر الإنتخابية.