يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، التقرير التكميلي للجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).


وأعدت اللجنة تقريرها التكميلي على ضوء ملاحظات ومناقشات أعضاء المجلس خلال عرض التقرير الأول للجنة في الجلسة الخامسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، وبناءً على ما تم استعراضه من القوانين ذات العلاقة وأخرى مقارنة، وعلى مذكرة الملاحظات المقدمة من المجلس الأعلى للمرأة، وآراء الجهات المعنية الأخرى ممثلة في (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الاتحاد النسائي البحريني)، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى التوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون على معاقبة من يمتنع عن الالتزام بواجب التبليغ عن أي واقعة عنف أسري عَلم بها، وذلك من بين فئات الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (8) من قانون الحماية من العنف الأسري، وهم من علم بواقعة العنف الأُسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية، حيث تكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ألفي دينار، وتُشدد إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة.
كما سيُخطر المجلس في مستهل الجلسة بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير العمل، والمقدم من سعادة العضو السيد طلال محمد المناعي بشأن تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في مجال العمل، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والمقدم من سعادة العضو السيد رضا عبدالله فرج بشأن تصنيف أنشطة المحلات التجارية في الشوارع والأسواق التجارية، ورد سعادة الوزيرة عليه.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا، بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

نص البيان

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (339) إلى (398) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة 339 التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة.

ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة 340 خلال 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.

واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة 375 الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.

كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة 365 الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.

كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 398 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا الثلاثاء

مجلس النواب يناقش تعديل تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور واستبداله بالسوفر

مقالات مشابهة

  • ضمانات جديدة لحقوق المرأة والطفل ضمن مناقشات الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • "الشورى" يُحيل "مشروع قانون تنظيم الاتصالات" إلى "الدولة" ويُقر عددًا من مشروعات اتفاقيات
  • مجلس الحكومة يناقش التشغيل وتعويضات الممرضين ويصادق على اتفاقيات استثمارية
  • مجلس للحكومة الخميس يناقش خطة عمل لرفع نسب التشغيل بعد انتقادات
  • البرلمان يناقش اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور
  • "الشورى" يُحيل "مكافحة الاتِّجار بالبشر" و"التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة
  • البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
  • الشورى يُحيل مشروعي قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» و«التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة