أساتذة كليات الطب والصيدلة يتجهون إلى التصعيد بعد غياب ميراوي عن حوار مبرمج
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يتجه أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى اتخاذ خطوات تصعيدية بعد تخلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن الحضور في اجتماع كان مقررا اليوم لمناقشة عدد من الملفات المطلبية.
وجاء ذلك عقب انعقاد مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث أعلن المجلس انسحاب أعضاء مجلس التنسيق من الحوار بسبب غياب الوزير، هذا الاجتماع كان مقررا فيه مناقشة عدد من النقاط بينها، وفقا لبلاغ المجلس: “إصلاح الدراسات الطبية وطريقة التدبير الأحادية وغياب المقاربة التشاركية”؛ والملف المطلبي الخاص بأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ والوضعية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وقد سجل المجلس ما أسماها غياب الإرادة لدى الوزارة في نهج المقاربة التشاركية مع طرف رئيسي في المنظومة متمثلا في أساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتأكد هذا جليا بغياب وزير التعليم العالي عن اللقاء المبرمج هذا اليوم من أجل مناقشة مختلف المشاكل.
وبناء عليه أعلن المجلس الدعوة إلى عقد جموع عامة محلية مستعجلة؛ وإبقاء اجتماع مجلس التنسيق القطاعي مفتوحا من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات؛ ودعوة الحكومة لتحمل مسؤوليتها من أجل الحفاظ على جودة التكوينات في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛ مع ضرورة إعادة النظر في المنهجية المتبعة في مسلسل إصلاح الدراسات الطبية، وإشراك النقابة الوطنية للتعليم العالي عبر ممثليها.
كما أكد على ضرورة تحيين النظام الأساسي الخاص بأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإعادة النظر في المسار المهني للأستاذ من ترقيات وأرقام استدلالية والأقدمية وغيرها.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جواز إخراج زكاة الفطر نقداً، وقدّر قيمتها النقدية للسنة الهجرية 1446هـ، 25 درهمًا إماراتيًا عن الشخص الواحد.
كما أكد المجلس، في بيان أصدره بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، وانطلاقًا من دوره في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والشعائر، على الفتوى العامة الصادرة عنه لسنة 1446هـ، الموافق 2025م بشأن زكاة الفطر، وأنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.
وأوضح أن زكاة الفطر فريضة، وقد دل على ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر على الصغير والكبير".
وأضاف أن مقدار زكاة الفطر هي 2.5 كيلو جرام من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا (من الأرز) أو نقدًا.
وأجاز المجلس إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد التي يشير إليها ما ورد في بعض الروايات من الأمر بإغناء الفقراء بزكاة الفطر، فإعطاء قيمتها في هذا العصر أبلغ في إغناء الفقير، وبخاصة أن زكاة الفطر ليست من التعبديات المحضة لأنها معقولة المعنى من حيث إنها لسد خلة الفقراء وهذا أمر لا يشك فيه، وهذا ما أشار إليه الشارع في الحديث الآنف علماً أن الزكوات مما دار بين المعقول والتعبدي فهي معقولة المعنى من حيث إغناء الفقير وتعبدية من حيث تقدير المقدار وهذا ما ذكره جل الأصوليين، والنص إذا كان معللاً فإن اعتبار العلة منهج لاحب لأهل العلم لا سيما إذا عرفت المصلحة وروعي اختلاف الزمن الذي أشار إليه أبو جعفر الطحاوي بقوله: “أداء القيمة أفضل؛ لأنَّه أقرب إلى منفعة الفقير فإنَّه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان؛ لأنَّ البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأمَّا في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل”.
أخبار ذات صلةوأوضح أنه من حيث المعنى فإن الفقير في الغالب هذه الأقوات ليشتري بها طعاماً آخر أو ثوبا وهذا العمل من الفقير جائز إجماعاً فيقاس عليه ما لو أعطاه المتصدق قيمتها كاملة حتى لا يبيعها بخسارة ، وقد استصحب اختيار المجلس مراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إنَّ إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا، بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة.
وذكر أن الأمر في ذلك واسعٌ؛ فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين، ومن الأدلة على الجواز قول أبي إسحاق السبيعي- وهو أحد أئمة التابعين-: "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال:" جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، وقد تم تفصيل ذلك في فتوى المجلس العامة الصادرة عنه بداية شهر رمضان لعام 1446هـ، 2025م.
ودعا المجلس من يرغبون بإخراج زكاة الفطر عبر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وصندوق الزكاة والمؤسسات الخيرية إلى تعجيل تسليم الزكاة إليها؛ لتتمكن من إيصالها إلى المستحقين قبل يوم العيد؛ حيث إن من مقاصد الدين الحنيف في إخراج زكاة الفطر: إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد.
وأوصى المجلس بتعجيل تسليم الجمعيات الخيرية لمنع تكدس الزكاة لديها، ولإيصالها إلى مستحقيها في وقتها المناسب.
وأكد المجلس على الحرص على إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين مباشرة أو بتوكيل.
المصدر: وام