خدمات اجتماعية وصحية ملزمة لمنشآت العمل تجاه الموظفين.. كشف طبي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يعد مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل من أولويات القوانين التي تناقشها لجنة الصحة بمجلس النواب خلال المرحلة الحالية كونه ينظم التأمين الصحي لكافة المواطنين بمختلف أعمارهم وفئاتهم، وتساءل البعض من الموظفين عن موقفهم من مشروع القانون وكيف نظم القانون الحالي تأمينهم الصحي.
قانون التأمين الصحي الشاملوتستعرض «الوطن» موقف الموظفين من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الموضوع حاليا على طاولة لجنة الصحة بمجلس النواب وفقا لما قاله عمرو فؤاد عوض المحامي الذي أكد أن مشروع القانون لم يستثني أي فئة ويهدف إلى تطوير المنظومة الصحية بشكل كامل في إطار تحسين مستوى الخدمة للمواطنين.
وبخصوص التأمين الصحي المخصص للموظفين قال المحامي إن قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، حدد الخدمات الاجتماعية والصحية الملزمة بها منشآت العمل تجاه الموظفين والعاملين بها، حيث نصت المادة 216 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الكشف الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقًا لنوع العمل الذى يسند إليه بالإضافة إلى، كشف القدرات للتأكد من لياقة العمل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
قانون العملوتابع المحامي: «أشارت المادة إلى أن هذه الفحوصات تُجرى طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص».
واستكملت المادة 217 من القانون، باقي الخدمات الملزمة منشآت العمل بتقديمها للعاملين بها، حيث نصت المادة على أن المنشآت وفروعها ملزمة بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته، علاوة على إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
وأكدت المادة في نصها، أنه لا يجوز تحمل العامل أية نفقات أو أن تقوم المنشأة باقتطاع جزءً من أجره مقابل توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ألزمت المادة 218 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، العامل، بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه، أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الحالي التأمين الصحي الشامل الخدمات الاجتماعية قانون التأمین التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
واصلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم مناقشاتها حول مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، حيث استضافت ممثلين عن النادي الاجتماعي للجالية السودانية في سلطنة عُمان، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد والأحكام الواردة في مشروع القانون الذي أحالته الحكومة.
واستمعت اللجنة خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات ممثلي النادي حول مجموعة من المحاور الرئيسية في مشروع القانون، بما في ذلك: بند التعريفات، وشروط وإجراءات تأسيس المؤسسات، وضوابط التمويل، والعلاقة مع الوزارة المعنية، بالإضافة إلى المواد التي تحدد المحظورات الواجب مراعاتها في عمل مؤسسات المجتمع المدني.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستفادة من آراء ممثلي المؤسسات الأهلية، بهدف الوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، ويُسهم في تمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كشريك رئيسي في التنمية الوطنية وتحقيق "رؤية عُمان 2040".
ويتضمن مشروع القانون 83 مادة موزعة على 6 أبواب، تغطي الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
وقد تم عقد اللقاء في إطار الاجتماع الثامن من دور الانعقاد العادي الثاني (2024–2025م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.