اهم المبادئ الأساسية في قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يناير 6, 2024آخر تحديث: يناير 6, 2024
د.بشار الحطاب
خبير قانوني
إن المحكمة الاتحادية العليا قد اقرت العديد من المبادئ الدستورية في حيثيات حكمها رقم (٩/اتحادية/٢٠٢٣) الذي تضمن في مقدمتها حقها في فرض رقابتها على مدى شرعية الإجراءات القانونية التي يمارسها رئيس مجلس النواب اثناء ممارسة صلاحياته ومنها نظر الاستقالة التي يقدمها عضو مجلس النواب للتأكد من سير الإجراءات الجوهرية بطريقة سليمة، حيث يعد قرارها المذكور آنفاً سابقة جديدة من الممكن أن تقييد الحصانة النيابية وتفتح السبيل أمام القضاء لفرض المزيد من القيود في المجالات التي تراها المحكمة الاتحادية العليا ضرورية لحماية الإرادة الشعبية التي تمثلها الصفة النيابية.
والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هل تمتد رقابة القضاء الدستوري إلى مراجعة مشروعية المراحل التمهيدية أو الإعدادية التي تسبق اصدار القرارات والأوامر النيابية ذات الطابع الفردية التي تستهدف تغيير أو إلغاء مراكز القانونية؟
والإجابة على هذا السؤال يكون من خلال عرض المبادئ الأساسية التي ارستها المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المرقم المذكور آنفا والذي ترتب عليه إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي وعضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ويمكن ايجازها على النحو التالي:
١- قيام النائب بأداء اليمين الدستورية وفق المادة (٥٠) من الدستور تفرض عليه عدم مخالفة الدستور والقوانين النافذة اثناء ممارسة صلاحياته فيما يعرض عليه من مخاطبات وطلبات متصلة بشؤون العضوية بصفته ممثلا عن الإرادة الشعبية.
٢- اتساع رقابة المحكمة الاتحادية العليا نحو أعمال السلطة التشريعية في جوانبها المختلفة يمثل تطبيقا عملياً لمبدأ سمو الدستور في ميدان النشاط القانوني للدولة، وإن تمتع مجلس النواب بسلطة تقديرية وما ينتج عنها من اثار قانونية تبقى مرتبطة ارتباطاً مباشراً بعدم إساءة استعمال النائب لصلاحياته الدستورية والقانونية لاسيما أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار وإنه ملتزم بعدم ارتكاب كل ما يخل بالحفاظ على احترام وهيبة مجلس النواب والمؤسسات الدستورية الاخرى للدولة طبقاً للمادة (١٠/سابعاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨.
٣- تتمتع المحكمة الاتحادية العليا بسلطة تقديرية مطلقة في بحث الأدلة وإجراء التحقيقات للوقائع التي تعرض عليها تجاه كل ما ينسب إلى رئيس مجلس النواب من مخالفات دستورية وقانونية تتعارض مع مركزه القانوني والاعتباري حتى وإن كانت في نطاق المسؤولية الجزائية طالما كانت متصلة بنظرية التعسف في استعمال السلطة، فضلاً عن تعارضها مع صفته النيابية التمثيلية التي تحول دون الإتيان بإعمال تعد خرقاً لليمين الدستورية التي يترتب عليها إنهاء عضويته أو إسقاطها.
٤- إن استقصاء المحكمة الاتحادية العليا في بحث العيوب الموضوعية والشكلية التي تعتري الإجراءات الإدارية التي تمارسها السلطة التشريعية ومدى انسجام قرارتها مع نصوص الدستور يعد من وظيفتها القضائية الشاملة التي تخولها بحث المشروعية العليا في سلوك وواجبات الوظيفة النيابية وتغليبها على الاعتبارات السياسية لحماية القيم والمبادئ الدستورية المتصلة بالنظام الديمقراطي والحقوق والحريات العامة.
٥- مارست المحكمة الاتحادية العليا في قرارها المذكور آنفاً دوراً رقابياً غير محدود على أعمال السلطة التشريعية يكاد يجعل منها قضاءً انشائياً كالقضاء الإداري، حيث لا يمكن للنصوص الدستورية ان تفسر أو تطبق بمعزل عن المصالح العليا في الدولة، وهذا ما يقوم به القاضي الدستوري عندما يوازن بين هذه المصالح التي تفسر في ضوئها النصوص الدستورية وبين القانون أو القرار المشكوك في شرعيته الدستورية محققاً للمصلحة العامة في ضوء روح الدستور.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس مجلس النواب العلیا فی
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر للمعدلات العالمية، استوجب تجريم هذا الفعل، وحدد النص القانوني أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق إيرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات - وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى - كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بالهدف من تنفيذ هذه العقوبة، ليمنح الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات على رأسها جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة
هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة