تنظرها الدستورية اليوم.. دعوى النادي الأهلي لبطلان مادة في قانون المهن الرياضية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان البند ( ح/7 ) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية اليوم السبت.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الاهلى.
تنص على أن تتكون موارد النقابة من:
( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(ب) الاشتراكات السنوية ويخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التى ترد باسم النقابة.
(د) الإعانات الحكومية للنقابة.
(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.
(و) الرسوم التى تتقاضاها النقابة عن أعمال او خدمات تحددها اللائحة الداخلية بناء على هذا القانون.
(ز) جميع الموارد الأخرى المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.
وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهن الرياضية نقابة المهن الرياضية المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوموذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.