مالك العمل في ورطة..تعرف علي المسئول عن سلطة فصل الموظف
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، دعوى، تطالب ببطلان المادة 68 من قانون العمل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسقوط المادة 247 من ذات القانون، وذلك خلال جلسة اليوم السبت.
جاء ذلك، فى الدعوى التي حملت الرقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة، ومقامة من رئيس مجلس إدارة شركة إنرجيا للصناعات الحديدية، ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين.
وتنص المادة 68 من قانون العمل، على أن يكون الاختصاص في توقيع جزاء الفصل من الخدمة، للمحكمة العمالية، المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية، لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.