السجن 20 عاما لشاب قتل زوجته على سرير الشفاء بمستشفى البشير / تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
#سواليف
قضت #محكمة_الجنايات الكبرى، بسجن شخص لمدة 20 عاما بعد إدانته بقتل زوجته المعنفة، بعد اجرائها لعملية جراحية ورقودها على السرير في #مستشفى_البشير.
وجرمت المحكمة خلال جلسة علنية، #المتهم البالغ من العمر 34 عاما، بجناية #القتل_القصد وفق المادة رقم 326 من قانون العقوبات بعد تعديل الوصف الجرمي من القتل العمد 328\1 عقوبات.
وفي تفاصيل القرار، فإن المتهم متزوج من #المغدورة البالغة من العمر27 عاما، وأنجب منها 3 من الأبناء، وفي عام 2016 تولد الشك لدى المتهم وعلى إثر #الخلافات المستمرة قام بطلاقها مقابل إبرائها لذمته من كافة حقوقها الشرعية.
مقالات ذات صلةونظرا لتراكم النفقة الشرعية للمغدورة قام المتهم بإرجاعها إلى ذمته مقابل تنازلها عن النفقة المتراكمة لها بذمة المتهم، ثم عادت الخلافات الزوجية بينهما بعد ادعاء المغدورة بتعرضها لاعتداء جنسي من شقيقها، وكانت قضية المغدورة منظورة أمام المحكمة.
وفي اب/أغسطس من عام 2022، قام المتهم بضرب المغدورة على وجهها ما أدى إلى كسر فكها السفلي، ولم يقم بإسعافها، ولدى حضور والدتها طلبت منه إسعافها إلا أنه لم يقم بذلك، وقامت والدة المغدورة بإسعافها الى مستشفى البشير بعد مرور 4 أيام، وكانت قد تقدمت بشكوى لدى إدارة حماية الاسرة.
ووفق القرار، فإنه قبل واقعة قتل المغدورة بيوم، قابل المتهم أحد الأشخاص نتيجة لشكوكه بزوجته بأنها على علاقه به، وأنها تتواصل معه على الهاتف، ليذهب إلى المستشفى، وطلب منها أن تتواصل مع الشخص بحجة إفساد الرابطة الزوجية وفي حال رفضها سيقوم بطلاقها.
وبين القرار أن المغدورة رفضت الاتصال ونتيجة لذلك غادر المتهم ولم يتمكن من النوم، وأخذ يفكر بالتخطيط والتخلص منها، حيث ذهب إلى غرفتها بالمستشفى ومعه” موس” وفور دخوله غرفة المغدوره هاجمها بـ 36 طعنة، وبعد أن تاكد من وفاتها قام بتسليم نفسه للشرطة معترفا بقتله للمغدورة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الجنايات مستشفى البشير المتهم القتل القصد المغدورة الخلافات
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.