5 أوقات يُنهى عن الصلاة فيها.. منها طلوع الشمس وغروبها
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
اتنشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية للشيخ الراحل عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهرالشريف سابقًا عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، مؤكدا أن هناك أوقات يحرم الصلاة فيها على حسب وصفه.
الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاوحدد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقًا في مقطع صوتي منشور على القناة الرسمية الخاصة به، الأوقات التي يحرم الصلاة فيها والتي جاءت كالتالي:
- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
- عند طلوع الشمس حت ترتفع قدر رمح
- عند استواء الشمس في وسط السماء
- بعلا صلاة العصر حتى تغرب الشمس
- عند غروب الشمس
- وعند صحيح مسلم يكره الصلاة عند إقامة الصلاة المكتوبة لقول النبي: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، كما أن الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هى النافلة عند الجمهور، كما قصرها الشافعي على النافلة التي لا سبب لها، أو التي لها سبب متأخر كالاستخارة، لكن الإمام ابو حنيفة فمنع كل أنواع الصلاة حتى المفروضة ماعدا عصر اليوم، وصلاة الجنازة، مختتما حديثه قائلا: «هذا الحكم إجملا وهناك العديد من التفصيلات في المذاهب».
واستشهد «صقر» بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة للتأكيد على صحة قوله ومنها:
قول النبي: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس».
قول النبي لأحد الصحابة: «صلِّ صلاةَ الصُّبحِ ثُمَّ أقْصِرْ عنِ الصلاةِ حتى تَطلُعَ الشمسُ حتى تَرتَفِعَ، فإنَّها تَطلُعُ بين قَرْنَي شَيطانٍ، وحِينَئِذٍ يَسجُدُ لها الكُفَّارُ، ثُمَّ صلِّ فإنَّ الصلاةَ مَشهودَةٌ مَحضُورةٌ حتى يُستقْبَلَ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أقْصِرْ عنِ الصلاةِ فإنَّ حِينَئِذٍ تُسَجَّرُ جَهنَّمُ ، فإذا أقبلَ الفَيءُ فَصَلِّ فإنَّ الصلاةَ مَشهودَةٌ مَحضورةٌ حتى تُصَلِّي العصْرَ ، ثُمَّ أقْصِرْ عنِ الصلاةِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ ، فإنَّها تَغرُبُ بين قَرْنَي شَيطانٍ ، وحِينئِذٍ يَسجدُ لها الكُفَّارُ»
- ما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصلِّي فيهن، أو أنْ نَقْبُـرَ فِيهِنَّ موتانا: حين تطلع الشمسُ بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغروب حتى تغرب[1].
الإفتاء: صلاة الجنازة جائزة في كل وقت بشرطوفي ذات السياق، حسمت دار الإفتاء المصرية الحديث عن أوقات التي يحرم او يكره الصلاة أو الجنازة فيها، حيث أكدت أن صلاة الجنازة والقيام بدفن الميت في أوقات الكراهة أمر صحيح شرعا، وهو أمر يجمع عليه الفقهاء وقت ذلك يكون بَعْدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس.
وأضافت الإفتاء أن أداء الصلاة عن طلوع الشمس أو إذا استوت حتى تزول أو عند الغروب؛ أمر اختلف به الفقهاء، لكن « المختار للفتوى» هو أن صلاة الجنازة جائزة في كل وقت بما فيها أوقات الكراهية شرط وقوع حال الضيق والاضطرار لا في حال السعة والاختيار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غروب الشمس عطية صقر صلاة الجنازة الصلاة فیها الصلاة فی ب الشمس ع الشمس
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة المرأة بملابس ضيقة.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، عن سؤال ورد لها من أحد الكتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه رداء طويلة؟.
وقالت دار الإفتاء إن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة في الشريعة الإسلامية، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.
صلاة المرأة
وأضافت الإفتاء أنه يشترط في ثوب المرأة أن يكون ساتر للعورة داخل الصلاة، أي لا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 210): [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"] اهـ.
حكم صلاة المرأة بثوب ضيق يحدد ملامح جسمها
وقال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 284): [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 398): [(وَشَرْطُهُ) أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِي اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى] اهـ.
وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك".