هل يشعر الميت بمن يزوره ويسلم عليه؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
هل الميت يشعر بمن يزوره؟، سؤال يراود من فقدوا أحبتهم، وذهبوا إلى الرفيق الأعلى، وذلك لأنهم يشعرون بالحزن على من فقدوهم ولا يكون في أيديهم سوى البكاء عليهم والدعاء لهم، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال، موضحة هل الميت يشعر بمن يبكى عليه أم لا، لأن هذا يعد من أسرار عالم البرزخ التي لا يعرفها الكثيرون.
وعن إجابة سؤال هل الميت يشعر بمن يزوره قالت الإفتاء في منشور سابق لها عبر صفحتها الشخصية، إن الميت يشعر بمن يزوره ويسلم عليه، ويرد عليه السلام، كما أنه يأنس لذلك ويفرح به، موضحة أن ذلك يكون بما يتوافق مع قوانين الحياة البرزخية، واستشهدت بالحديث الشريف الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "فعن بريدةَ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ -أي الصحابة الكرام- إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ؛ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ».
عالم البرزخوقالت الإفتاء أن النبي محمد صلى الله عليه شرع لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم السلام من يخاطبونه، فيقول (السلام عليكم دار قوم مؤمنين)،، موضحة أن هذا الخطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، كما أن السلف الكريم اجتمعوا على ذلك، مؤكدة أن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به، وذلك وفقا لقول الإمام ابن القيِّم في "الروح" (ص: 5):
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
قالت دار الإفتاء المصرية إن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.