ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟ فرجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام أثناء الصلاة.

حكم الجهر بالبسملة في الصلاة.. وهل يجوز للإمام تركها؟ احترس.. خطأ شائع عند إدراك الإمام في الصلاة يبطلها ويجب اعادتها

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، بأن الإشارة بردِّ السلام في الصَّلاة مما اتفق الفقهاء على مشروعيته، وأنه غير مفسدٍ للصلاةِ، وإنما وقع اختلافهم في درجة مشروعيَّة تلك الإشارة، فبعض الفقهاء أوجبها إن كان المصلي وحده وسُلِّمَ عليه وهم المالكية ومَن وافقهم، وبعضهم قال باستحبابها وأنه لا بأس بها وهم الشافعية والحنابلة، ومنهم من ذهب إلى كراهتها كالحنفية ومن وافقهم.

وذكرت دار الإفتاء، أن إشارة الرجل المذكور بردِّ السلام على مَن يسلم عليه أثناء صلاته في محلِّ بقالته -أمرٌ مشروعٌ، ولا يفسد الصلاة باتفاق الفقهاء، ولا بأس به شرعًا ولا حرج، ومن الفقهاء من قال باستحبابه.

حكم رد السلام بالإشارة

أما ردُّ السلام بالإشارة أثناء الصلاة -كما هي مسألتنا- فقد أجمع الفقهاء على أنه غير مفسدٍ للصَّلاةِ ويجزئ عن ردِّ السلام، كما في "التمهيد" (21/ 109، ط. أوقاف المغرب)، و"الاستذكار" (2/ 314، ط. دار الكتب العلمية) كلاهما للإمام ابن عبد البَرِّ؛ لأنَّ الإشارَة ما هي إلا حركةُ عضوٍ هو اليد، وحركة الأعضاء غير اليدِ في الصلاة لا تقطع الصلاة أو تبطلها، فكذلك حركة اليدِ، كما في "شرح معاني الآثار" للإمام الطَّحَاوِي (1/ 454، ط. عالم الكتب).

وأوضحت، أنه مع اتفاق الفقهاء على عدمِ فساد الصلاةِ إلا أنهم اختلفوا في حكم الإشارة لردِّ السلام بين الوجوب والندب والكراهة، وسبب اختلافهم في ذلك ورُود الأمرين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد أنه تَرَكَ ردَّ السلام حال صلاته، كما ورد أيضًا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أشار بيده ردًّا للسلام.

فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا» متفقٌ عليه. وترك الردِّ مطلقًا يشمل اللَّفظ والإشارة.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ -قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصَلِّي- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: «إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي»، وَهُوَ مُوَجِّهٌ حِينَئِذٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. أخرجه الإمام مسلمٌ في "صحيحه".

وعن صُهَيْبٍ رضي الله عنه قال: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً. أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" وقال: "لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ"، وَفِي البَابِ عَنْ بِلَالٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء السلام الصلاة الفقهاء أثناء الصلاة دار الإفتاء رضی الله الله ع ى الله

إقرأ أيضاً:

حكم استخدام الصابون المعطر أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لمَن تَلبَّس بالإحرام، فهو من محظوراته، وذلك ردا على سؤال: ما حكم استخدام الصابون المعطَّر أثناء الإحرام؟

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن هناك تساؤل: هل الصابون المعطَّر من العطر؟ منوهة أن هناك خلاف بين العلماء: فمنهم من يرى أنه من العطر، ومنهم من يرى أنه ليس من العطر، والاحتياط أحسن.

استخدام الصابون المعطر في الإحرام

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا يجوز شرعًا أن يستخدم المحرم أيَّ نوعٍ من أنواع الطِّيب أو العطور سواء كان للتطيب والتعطر أو لتنظيف بدنه أو ثوبه.

أما إذا استخدم المحرم أنواع الصابون المعقم؛ لتنظيف جسده أو ثيابه من العرق والأوساخ، أو كان بنية التطهير والتعقيم، فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه وإن احتوى هذا الصابون المعقم على بعض الروائح، فإنه ليس المقصود منه التطيب بحالٍ.

وضع العطر للمرأة في الإحرام

وذكرت دار الإفتاء أنه لا حرج شرعًا على من تعطرت قبل الإحرام ثم وجدت أن رائحة العطر لا تزال باقية بعد الإحرام، وهذا لا يؤثر في إحرامها، ولا تُؤْمَر بإزالة تلك الرائحة الباقية؛ لأنه يستحب للمرأة ما يُسْتَحَبُّ للرجل عند الإحرام؛ من الغسل، والتطيُّبِ.

وقد ورد أنَّ أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كُنَّ يَفْعَلْنَ ذلك عند إحرامهنَّ، ويستوي في ذلك الشابة والكبيرة، ومَنْ قَصَدَت بذلك إقامة شعائر الدين كانت مأجورةً على قصدها.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء: أكدت السنة النبوية حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتزين
  • حكم تشقير الحواجب عند الفقهاء الأربعة
  • السديس يحذر من رفع الصوت عند قبر النبي ويحث على الصلاة عليه ﷺ
  • حكم صلاة المرأة في البنطلون ضيق للنساء .. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل المسلم على ملة إبراهيم عليه السلام.. الشيخ خالد الجندي يجيب (فيديو)
  • حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند البيع والشراء
  • الإفتاء: تصح الصلاة مع خروج الريح في حالة واحدة فقط
  • حكم صلاة الفريضة في الطائرة ومدى صحتها
  • خروج الريح بدون قصد يبطل الصلاة؟.. ليس عليك إعادتها في هذه الحالة
  • حكم استخدام الصابون المعطر أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب