لجنة المصالحات بأسيوط تقوم بتسوية خلاف بين قريتي بانوب ونجع سويلم
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قامت اللجنة العليا للمصالحات في مقر ديروط بمحافظة أسيوط، بتسوية وحل خلاف قديم بين عائلة الحنايشة في قرية بانوب وقرية نجع سويلم التابعتين لمركز ديروط، وتم إتمام جلسة صلح تحت مظلة الأمن في مركز شرطة ديروط، حيث تم التوسط والتشاور بين الطرفين لإعادة السلم والتفاهم المنشود.
في الجلسة، ألقى رجال الدين كلمات قوية حثوا فيها على العفو والإخاء بين الشباب الأعضاء في العائلتين المتنازعتين، تم تشجيعهم على ترك الماضي والتفكير في المستقبل، وأكدوا على ضرورة العيش سويًا كأشقاءٍ ومحبين.
وشهدت هذه الجلسة تعاطفًا من القريب والبعيد، حيث تعانقت الأطراف وبادلوا التهاني والتبريكات بعد تحقيق الصلح، وقد أعربوا جميعًا عن سعادتهم وارتياحهم للنجاح الذي تحقق في هذه العملية،
تجدر الإشارة إلى أن التصالح والمصالحة هما دليل قوة وثقة المجتمع، حيث يُعتبران أدواتٍ مهمةٍ لحل الخلافات وإعادة السلام إلى المجتمعات المتضررة.
تأتي هذه النتيجة الإيجابية في إطار جهود الدولة لتعزيز التعايش والسلم الاجتماعي، وتعزيز قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان. فقد تم تفعيل الدور الرياضي للعقل المستنير بالمحافظة على الوحدة والتآخي بين المواطنين، والمساهمة الفعالة في إحلال السلم والاستقرار في المنطقة.
هذه الجلسة تعد خطوة هامة على طريق بناء المجتمع المترابط والمتفاهم، حيث يصبح الاختلاف والتنوع محل تقدير واحترام وليس سببًا للصراع والانقسام.
إن الجهود المتواصلة للجهات المعنية لتحقيق المصالحة بين الأطراف المتنازعة هي نموذج حضاري يمكن أن يكون مصدر إلهام للمجتمعات الأخرى في بلادنا وفي جميع أنحاء العالم.
جانب من جلسة الصلح جانب من جلسة الصلح جانب من جلسة الصلح جانب من جلسة الصلحالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط ديروط اللجنة العليا للمصالحات
إقرأ أيضاً:
ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة بالمجلس مؤخرًا بعد إدخال تعديلات عليه استجابة لمطالب الأطقم الطبية.
وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2. إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ونصت المادة 23 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتعاقب المادة 25 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
ووافقت اللجنة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
كما وافقت اللجنة على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.