أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكم أول درجة بحبس آسيوي، يبلغ من العمر 23 سنة، لمدة سنة وأمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة العامة المزورة، بواقعة إدانته بترويج عملة 500 ريال مزورة من خلال شراء بضائع لم تتجاوز قيمتها 10 دنانير. وكان المتهم أنكر ما نُسب اليه بجلسة سابقة، وقال إنه لا يعلم بأن العملة التي كانت معه مزورة لكونه جلبها معه من بلاده.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في عام 2023 أدخل بنفسه للبلاد عملة مزيفة، وهي الأوراق المالية المزيفة محل الواقعة، وقام بترويجها بأن دفعها للتداول في محلين تجاريين. وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهد عامل في سوبرماركت بأن المتهم حضر إليه قبل شهر رمضان وقام بشراء أرز بقيمة 3 دنانير ونصف وسلمه 500 ريال سعودي، إلا أنه اكتشف أن العملة مزورة وذلك بعد الاتصال بشقيقه، إلا أن المتهم ارتاب منه وحاول الهروب من المحل، إلا أنه بسبب خوفه سقطت منه فردتا نعاله التي كان يرتديها. المتهم لم يتوقف عن ذلك من خلال ترويج العملة المزيفة، وذلك حسبما أفاد الشاهد الآخر الذي قال إنه يعمل موظفا في محل تجاري، وفي شهر رمضان الماضي حضر له المتهم وقام بشراء مواد بقيمة 6 دنانير وسلمه 500 ريال سعودي، وهو قام بإرجاع له 44 دينارا بحرينيا ولم يتأكد من العملة التي استلمها، وفي يوم ذاته وبعد أن تأكد من العملة واتضحت أنها مزيفة، قام بإتلافها ورميها. وأضاف الشاهد الأول بعد حوالي أسبوع عاود المتهم مرة أخرى وحضر وقام بشراء منقولات مرة أخرى بمبلغ 6 دنانير، وبمشاهدة العملة اتضح له أنها تشابه العملة المزيفة التي سلمها إياه في المرة السابقة، وطلب منه الانتظار، إلا أن المتهم شك في الأمر وشرع بالهروب، إلا أنه تمكن من القبض عليه وتسليمه للشرطة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا إلا أن

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء

ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لكبح جماح انهيار العملة الوطنية.. البنك المركزي يعلن فتح مزاد لبيع 30 مليار ريال
  • أزمة كهرباء وانهيار العملة.. احتجاجات في حضرموت تعكس معاناة اليمنيين (صور)
  • صندوق الإسكان: لا تخويل لأي جهة خارجية بترويج القروض!
  • صفقة بريطانية بملياري دولار ستسمح لأوكرانيا بشراء 5000 صاروخ دفاع جوي
  • كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
  • ضبط قضايا إتجار في العملة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • شاهد بالفيديو.. ماكينات طباعة للعملة بيد الدعامة
  • البرلمان الإيراني يعزل وزير الاقتصاد بسبب التضخم وتراجع العملة
  • تغريم عاطل بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بمدينة نصر
  • لماذا أعلنت روسيا تأجيل إطلاق الروبل الرقمي؟