اتحاد عمال مصر يكشف وسائل تنفيذ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن تحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 3000 إلى 3500 جنيه، خطوة جيدة، كان العاملون ينتظرونها بشكل كبير.
اتحاد عمال مصر: غرامات لعدم الملتزمين بالحد الأدنى لـ القطاع الخاص (فيديو) رئيس اتحاد عمال مصر يتفقد غرفة عمليات نقابة البترولوأعرب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء اليوم الجمعة،عن أمله في نجاح وزير التموين في تقليل الأعباء على المواطنين؛ من خلال السيطرة على الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور نجح في تمرير الزيادة الأخيرة المتمثلة في 500 جنيه زيادة على أجور العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الزيادة، ستشمل كل العاملين في القطاع الخاص دون أي استثناء، وهناك عدة وسائل تضمن تنفيذ هذه الزيادة على أرض الواقع، عن طريق التقدم للجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، أو مديريات القوى العاملة، أو النقابات التابع لها العامل الذي لم يحصل على هذه الزيادة.
ونشرت وزارة العمل، بيانًا رسميًا اليوم الأحد، بشأن تطبيق الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص في مصر بداية من يناير المقبل.
وفى ذات السياق وجه حسن شحاتة، وزير العمل، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريا، وبلا استثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
أرسلت وزارة العمل، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع المحافظات بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1" من قانون العمل.
وأوضح البيان أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار.
ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أية طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره المجلس.
عقوبة مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور
شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أوضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الشركات والمصانع غير الملتزمة، لافتًا إلى أن عقوبة عدم التزام منشآت وشركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة تم النص عليها في المادة 247.
وقال "خليفة" إن المادة 247 نصت على أن: يُعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا خالف أيًا من أحكام المواد أرقام (33 و35 و37 و38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46) من القانون والقرارات الوزارية.
وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن عقوبة الـ 500 جنيه تُستحق عن كل فرد وقعت في حقه المخالفة من جانب المنشأة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.
وشدد شعبان خليفة، على أنه في حال استمرار المنشأة في مخالفة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور رغم التنبيه عليها، يتم مضاعفة الغرامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص التموين بوابة الوفد تطبیق الحد الأدنى للأجور اتحاد عمال مصر بالقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: ضوابط جديدة لتنظيم إعلانات الوظائف والمقابلات بالقطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتمادها ضوابط جديدة تنظم عملية الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير سوق العمل بالمملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة ترتكز على أسس التنظيم والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تشترط على منشآت القطاع الخاص عند الإعلان عن وظائف شاغرة أن يكون الإعلان متوافقاً تماماً مع المؤهل العلمي المطلوب للمسمى الوظيفي المعلن عنه.
ونوهت إلي ضرورة خلو الإعلان من أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان ذلك على أساس الجنس أو الإعاقة أو غيرها من أشكال التمييز غير المبرر، كما يجب أن يتضمن موعداً واضحاً ومحدداً لبدء استقبال طلبات التقديم وموعداً نهائياً لانتهائها، بالإضافة إلى تقديم وصف كامل ودقيق للشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
وأكدت الوزارة فيما يتعلق بإجراءات المقابلات الوظيفية، على ضرورة إبلاغ المتقدمين للوظيفة بنوع المقابلة التي سيجرونها ”سواء كانت فنية، سلوكية، إلخ“ وموعدها المحدد قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إجرائها.
وألزمت الوزارة في ضوابطها الجديدة المنشآت بتوفير مكان مناسب وآمن لإجراء المقابلات، يراعي سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نصت الضوابط على إلزامية إشعار جميع المتقدمين الذين أجروا المقابلة بنتائجها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إجراء المقابلة.
وأوجبت الضوابط الجديدة تشكيل لجنة متخصصة تتكون من شخصين على الأقل لإجراء المقابلة مع كل متقدم، وذلك لضمان النزاهة والموضوعية في عملية التقييم والاختيار.
اقرأ أيضا:
الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي