«الإفتاء» توضح حكم فوائد البنوك بعد طرح شهادات بفائدة 27% (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم فوائد البنوك، ردا على عدد من الأسئلة التي وردت إليها، موضحة أن جمهور الفقهاء أجاز استحداث عقود جديدة، وفقا لما يتناسب مع مجريات الأحوال وتغيرها، وفي هذا الصدد تتناول بوابة «الوطن» حكم فوائد البنوك بعد طرح شهادات بفائدة 27%.
وأكد الدكتور إبراهيم شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في فتوى رقم 5111، أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ مشيرا إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي «التمويل»، موضحاً أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فالفوائد ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وردت حُرمته في صريح الكتاب والسُّنة، والذي أجمعت الأمة على تحريمه.
وفي سياق آخر قال مفتي الجمهورية، في الفتوى رقم 5693، إن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعد من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.
حكم الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروفي سياق آخر أشار المفتي إلى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم فوائد البنوك فوائد البنوك شهادات بفائدة 27
إقرأ أيضاً:
حكم كتابة القرآن بحروف لاتينية.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد، مفتي الديار، إن كتابة المصحف توقيفية؛ فلا يجوز كتابته وطباعته بالحروف اللاتينية، مؤكدة أنه لا يجوز إحداث تغيير فيها.
وأوضحت دار الإفتاء أن رسم الكتابة في المصحف قد تلقاه العلماء وحافظوا عليه ولم يرتضوا مخالفته وحرموا مخالفة خط مصحف عثمان.
وأضافت الإفتاء قائلة: إن كتابة المصحف توقيفية لا يجوز إحداث تغيير فيها؛ قال الحافظ السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن" (4/ 168، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب).
وتابعت: [قال أشهب: سئل مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأولى. رواه الداني في "المقنع"، ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة، وقال في موضع آخر: سئل مالك عن الحروف في القرآن الواو والألف، أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. قال أبو عمرو: يعني الواو والألف والمزيدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو الواو في "أولوا"، وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك، وقال البيهقي في "شعب الإيمان": من كتب مصحفًا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به هذه المصاحف، ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئًا فإنهم كانوا أكثر علمًا وأصدق قلبًا ولسانًا وأعظم أمانة منا فلا ينبغي أن يظن بأنفسنا استدراكًا عليهم. قلت، وسنحصر أمر الرسم في الحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل، وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما ...] اهـ. ثم ذكر أحكام هذه القواعد، ونجدها مدونة في كتابه.
وأكملت الإفتاء: إذا كان هذا بالنسبة لكتابة المصحف ليوافق قواعد الهجاء التي تكتب بها فإن كتابته بحروف لاتينية يتطابق في نطقها النطق العربي السليم للآيات الكريمة مع الاستعانة بتسجيلات صوتية للتلاوة والتفسير بها قارئ الكتاب الكريم أولى بالمنع.
واختتمت: ومن حرم تغيير رسم مصحف عثمان يحرم كذلك أن يكتب بحروف لاتينية على الوجه المذكور، ومن ناحية أخرى فإن كتابة القرآن بحروف لاتينية لا تليق بقدسيته، فليتق الله كل من يفكر في إباحة كتابة المصحف بحروف لاتينية، فإن المسلمين بخيرٍ ما حافظوا على كتاب الله، وهم على شرِّ حالٍ ما تهاونوا في المحافظة عليه، ولذلك كله نرى أنه لا يجوز بحال أن يكتب المصحف بحروف لاتينية وفيه أي تغيير في رسمه.