«الإفتاء» توضح حكم فوائد البنوك بعد طرح شهادات بفائدة 27% (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول حكم فوائد البنوك، ردا على عدد من الأسئلة التي وردت إليها، موضحة أن جمهور الفقهاء أجاز استحداث عقود جديدة، وفقا لما يتناسب مع مجريات الأحوال وتغيرها، وفي هذا الصدد تتناول بوابة «الوطن» حكم فوائد البنوك بعد طرح شهادات بفائدة 27%.
وأكد الدكتور إبراهيم شوقي علام، مفتي الجمهورية المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في فتوى رقم 5111، أنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ مشيرا إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي «التمويل»، موضحاً أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فالفوائد ليست حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وردت حُرمته في صريح الكتاب والسُّنة، والذي أجمعت الأمة على تحريمه.
وفي سياق آخر قال مفتي الجمهورية، في الفتوى رقم 5693، إن الإيداع في البنوك، ودفاتر التوفير، وشهادات الاستثمار ونحوها يُعد من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وأن أرباحها ليست حرامًا؛ فيجوز أخذها والانتفاع بها شرعًا.
حكم الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروفي سياق آخر أشار المفتي إلى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم فوائد البنوك فوائد البنوك شهادات بفائدة 27
إقرأ أيضاً:
هل على الحامل كفارة إذا منعها الطبيب من الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
امرأة حامل منعها الطبيب من الصيام ، فهل عليها كفارة أو فدية ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال مجدى عاشور فى اجابته عن السؤال: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات
هل على الحامل الذى منعها الطبيب من الصيام فدية
وأوضح أنه لا فدية عليها فى هذه الحالة، وذلك على المختار في الفتوى .
صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.
ولا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجبا على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام).