شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير قانوني عن تعديلات “الجرائم الإلكترونية” قانون “تسكير الأفواه”، البوصلة – محمد سعد أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المدرج في جدول أعمال أولى جلسات الدورة الاستثنائية، بعد أن أحاله مجلس .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير قانوني عن تعديلات “الجرائم الإلكترونية”: قانون “تسكير الأفواه”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

خبير قانوني عن تعديلات “الجرائم الإلكترونية”: قانون...

البوصلة – محمد سعد

أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المدرج في جدول أعمال أولى جلسات الدورة الاستثنائية، بعد أن أحاله مجلس الوزراء إلى النواب، موجة من الاستهجان وخيبة الامل.

ومشروع القانون شكل صدمة للوسط الصحفي والاعلامي بعد ابقاء نص المادة ١١ من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها لكن بزيارة تجريم الأخبار الكاذبة وزيادة الغرامة من ٢٠ إلى ٤٠ ألف دينار.

وانتقد البعض صياغة القانون في غرف مغلقة دون التشاور مع ذوي المصلحة كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني.

الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير اعتبر أن المادة ١١ من مشروع القانون فيها عدة ألغام وتخالف أصول الصياغة التشريعية واقترح تسميته “قانون تسكير الأفواه الإلكتروني”.

وأضاف شقير في تصريحات اعلامية رصدتها “البوصلة“، هناك ٣ قوانين تعاقب على الذم والقدح والتحقير بعقوبات مختلفة للفعل الواحد كالمادة ٣٨ من قانون المطبوعات ومواد أخرى في قانون العقوبات.

واكد أن المادة ١١ درع لحماية كبار المسؤولين من النقد المباح.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد، تجريم نشر الأخبار الزائفة بالحبس من سنة إلى ٣ سنوات، واشار شقير أن اليونسكو لا تستخدم هذا المصطلح الذي أشاعه الرئيس الأمريكي الاسبق دونالد ترمب.

واعتبر شقير أن تجريم اغتيال الشخصية بالحبس من ٣ أشهر لثلاث سنوات وبغرامة ٢٥ إلى ٥٠ ألف دينار والنص يجيز توقيف المشتكى عليه، أن هذا ما يريدة أغلب المشتكين ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة والغرامة تذهب لخزينة الدولة وليس للشخص الضحية.

واشار الخبير في قوانين الإعلام، إلى انه على الرغم من رد مجلس النواب السابق مشروع تعديل القانون عام ٢٠١٩ إلا أن الحكونة أعادت قص ونسخ المادة ١٥٠ من قانون العقوبات لكن زادت الغرامة إلى ٢٥ الفا كحد أدنى و٥٠ الفا كحد أعلى.

وقال شقير في منشور له عبر فيسبوك، “كل القوانين العقابية في الأردن كانت تأخذ بمبدأ التفريد العقابي فتنص ع تدرج العقوبة من الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة حسب تقديرة وقناعته بأن الشخص المدان يممن إصلاح ولن يعود لارتكاب أفعال مماثلة، لكن في هذه القانون كله الجزاء يكون بالحبس والغرامة وليس بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا”.

وعبر عن امله أن لا يمرر مجلس النواب مثل هذا القانون ويعالج مثالبه ويستمع للخبراء. محذرا انه لو جرى تمرير القانون كما هو، سيتراجع ترتيب الأردن بمجال الحريات وسيكون للمرة الثانية ضمن لأئحة أعداء حرية الصحافة العشرة كنا حدث عام ١٩٩٧ عندما جرى إقرار قانون مؤقت للمطبوعات رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٧ الذي تسبب في إغلاق ١٣ صحيفة لكن محكمة العدل العليا آنذاك قضت بعدم دستورية القانون كاملا فارتفع ترتيب الأردن بمؤشر دولة القانون.

واعتبر شقير ان منصات التواصل الاجتماعي قدمت فرص لمن لا صوت لهم وللتظلم أمامها بطريقة أسرع من اللجوء للقضاء، وأن الحكومة تنظر إلى نصف الكأس الفارغة لكل تكنولوجيا اتصال حديث.

وللأطلاع على مشروع القانون:

ورصدت “البوصلة” تفاعل بعض نشطاء منصات التواصل الاجتماعي حول مشروع القانون:

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

وأشار التقرير إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدار أكثر من قرن.

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون، إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلًا من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.

وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.

ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما وأن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، مما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.

وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.

وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.

وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.

واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلًا من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.

وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.

ولفتت اللجنة، إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • الاثنين.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
  • بعد غد الاثنين.. مجلس الدولة يناقش مشروعات 3 قوانين
  • رغم التهديدات..الجمهوريون في الكونغرس يوافقون على إعفاءات ضريبية وخفض الإنفاق
  • جدل حكومي يرجئ مشروع إصلاح المصارف الى الثلاثاء
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية