خبير قانوني عن تعديلات “الجرائم الإلكترونية”: قانون “تسكير الأفواه”
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير قانوني عن تعديلات “الجرائم الإلكترونية” قانون “تسكير الأفواه”، البوصلة – محمد سعد أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المدرج في جدول أعمال أولى جلسات الدورة الاستثنائية، بعد أن أحاله مجلس .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير قانوني عن تعديلات “الجرائم الإلكترونية”: قانون “تسكير الأفواه”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – محمد سعد
أثار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المدرج في جدول أعمال أولى جلسات الدورة الاستثنائية، بعد أن أحاله مجلس الوزراء إلى النواب، موجة من الاستهجان وخيبة الامل.
ومشروع القانون شكل صدمة للوسط الصحفي والاعلامي بعد ابقاء نص المادة ١١ من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير وبقاء التوقيف فيها لكن بزيارة تجريم الأخبار الكاذبة وزيادة الغرامة من ٢٠ إلى ٤٠ ألف دينار.
وانتقد البعض صياغة القانون في غرف مغلقة دون التشاور مع ذوي المصلحة كنقابة الصحفيين والمجتمع المدني.
الخبير في قوانين الإعلام يحيى شقير اعتبر أن المادة ١١ من مشروع القانون فيها عدة ألغام وتخالف أصول الصياغة التشريعية واقترح تسميته “قانون تسكير الأفواه الإلكتروني”.
وأضاف شقير في تصريحات اعلامية رصدتها “البوصلة“، هناك ٣ قوانين تعاقب على الذم والقدح والتحقير بعقوبات مختلفة للفعل الواحد كالمادة ٣٨ من قانون المطبوعات ومواد أخرى في قانون العقوبات.
واكد أن المادة ١١ درع لحماية كبار المسؤولين من النقد المباح.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات قوانين، ومن بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد، تجريم نشر الأخبار الزائفة بالحبس من سنة إلى ٣ سنوات، واشار شقير أن اليونسكو لا تستخدم هذا المصطلح الذي أشاعه الرئيس الأمريكي الاسبق دونالد ترمب.
واعتبر شقير أن تجريم اغتيال الشخصية بالحبس من ٣ أشهر لثلاث سنوات وبغرامة ٢٥ إلى ٥٠ ألف دينار والنص يجيز توقيف المشتكى عليه، أن هذا ما يريدة أغلب المشتكين ولو كان الحكم القضائي عدم مسؤولية أو براءة والغرامة تذهب لخزينة الدولة وليس للشخص الضحية.
واشار الخبير في قوانين الإعلام، إلى انه على الرغم من رد مجلس النواب السابق مشروع تعديل القانون عام ٢٠١٩ إلا أن الحكونة أعادت قص ونسخ المادة ١٥٠ من قانون العقوبات لكن زادت الغرامة إلى ٢٥ الفا كحد أدنى و٥٠ الفا كحد أعلى.
وقال شقير في منشور له عبر فيسبوك، “كل القوانين العقابية في الأردن كانت تأخذ بمبدأ التفريد العقابي فتنص ع تدرج العقوبة من الحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين بما يتيح للقاضي اختيار العقوبة حسب تقديرة وقناعته بأن الشخص المدان يممن إصلاح ولن يعود لارتكاب أفعال مماثلة، لكن في هذه القانون كله الجزاء يكون بالحبس والغرامة وليس بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا”.
وعبر عن امله أن لا يمرر مجلس النواب مثل هذا القانون ويعالج مثالبه ويستمع للخبراء. محذرا انه لو جرى تمرير القانون كما هو، سيتراجع ترتيب الأردن بمجال الحريات وسيكون للمرة الثانية ضمن لأئحة أعداء حرية الصحافة العشرة كنا حدث عام ١٩٩٧ عندما جرى إقرار قانون مؤقت للمطبوعات رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٧ الذي تسبب في إغلاق ١٣ صحيفة لكن محكمة العدل العليا آنذاك قضت بعدم دستورية القانون كاملا فارتفع ترتيب الأردن بمؤشر دولة القانون.
واعتبر شقير ان منصات التواصل الاجتماعي قدمت فرص لمن لا صوت لهم وللتظلم أمامها بطريقة أسرع من اللجوء للقضاء، وأن الحكومة تنظر إلى نصف الكأس الفارغة لكل تكنولوجيا اتصال حديث.
وللأطلاع على مشروع القانون:
ورصدت “البوصلة” تفاعل بعض نشطاء منصات التواصل الاجتماعي حول مشروع القانون:
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: مشروع قانون لجوء الأجانب يعكس التزام مصر بـ حقوق الإنسان
أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن مصر عبر التاريخ تولي ملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، ويعمل على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يحمل الكثير من المزايا التي تدعم مفهوم حقوق الإنسان، حيث يعزز من جهود تقديم أوجه الدعم والرعاية وحق التمتع بالخدمات المختلفة، وحظر تسليم اللاجئ والتأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحقه في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.
ولفت إلى أن مصر باعتبارها بلد الأمن والأمان والاستقرار، تزايدت أعداد اللاجئين المتجهين إليها خلال الآونة الأخيرة، وذلك بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، مما تطلب تنظيم تواجدهم بشكل قانوني لحمايتهم وتوفير متطلباتهم ومستلزماتهم وضمان حماية حق الشعب المصري وكذلك حقهم في الحياة بصورة كريمة تليق بالإنسانية.