المحكمة تفصل في دعوى الأهلي .. اِعرف الموارد المالية لنقابة المهن الرياضية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان البند ( ح/7 ) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية غدا السبت.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى.
تنص على أن تتكون موارد النقابة من:
( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(ب) الاشتراكات السنوية ويخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التى ترد باسم النقابة.
(د) الإعانات الحكومية للنقابة.
(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.
(و) الرسوم التى تتقاضاها النقابة عن أعمال او خدمات تحددها اللائحة الداخلية بناء على هذا القانون.
(ز) جميع الموارد الأخرى المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.
وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهن الرياضية نقابة المهن الرياضية المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
4 قرارات من نقيب المحامين بشأن أحداث جلسة جنح مدينة نصر ثان
أصدرت النقابة العامة للمحامين بيان بقرارات هامة حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الزملاء بشأن حضور جلسة جنح مدينة نصر ثان، وبناءً على القرار الصادر من نقابة المحامين بإحالة الواقعة للتحقيق، والتي لم تتمكن النقابة من إجرائه في حينه بسبب مصادفة قرار الإحالة لإجازة عيد الفطر المبارك.
فقد تقرر مؤقتًا ما يلي:
1. الامتناع عن الحضور أمام قاضي الدائرة المذكورة، اعتبارًا من اليوم الخميس.
2. إخطار نقابة محامي القاهرة الجديدة بمتابعة تنفيذ هذا القرار وإثباته، مع إحالة أي عضو يخالفه إلى التأديب.
٣. يستمر العمل بهذا القرار حتى انعقاد اجتماع مجلس النقابة العامة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الواقعة.
٤. تهيب نقابة المحامين بالزملاء المحامين الالتزام بهذا القرار .