صدى البلد:
2024-12-26@18:34:45 GMT

من يستطيع فصل العامل من الخدمة؟.. تفاصيل

تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون بجلسة 6 يناير.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل العمل المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية

شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.

وحدد مشروع القانون تعريف مقدم الخدمة وهو  أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

و ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض  متلقي الخدمة  وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

و تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية المتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة  بأنها حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

ويشدد مشروع القانون على التعامل مع الحالات الطارئة باعتبارها أحداثا طبية مفاجئة تستدعي تدخلا طبيا فوريا لتجنب تفاقم الحالة الصحية.

كما أقر المجلس ضرورة الحصول على “الموافقة المستنيرة” من المريض قبل أي إجراء طبي، وهي تعبير مكتوب يوضح قبول المريض أو وليه بعد إعلامه بكافة جوانب الإجراء الطبي وآثاره المحتملة.

مقالات مشابهة

  • بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
  • بالأسماء.. إدراج أدوية جديدة بجدول المخدرات| تفاصيل
  • قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
  • كيف يضمن قانون العمل الجديد حق العامل؟.. اعرف حقوقك
  • بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون ظاهرة انتشار الشائعات على مواقع التواصل
  • ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
  • حبس الطبيب وحماية المريض
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين