صدى البلد:
2025-04-11@05:39:39 GMT

من يستطيع فصل العامل من الخدمة؟.. تفاصيل

تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون بجلسة 6 يناير.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل العمل المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور

آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تفصل غدا فى دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • القانون يحدد المبالغ المخصصة لصندوق النظافة بالمحافظات.. تفاصيل
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد