من يستطيع فصل العامل من الخدمة؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون بجلسة 6 يناير.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل العمل المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025
وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2025.