صدى البلد:
2024-11-26@05:02:13 GMT

من يستطيع فصل العامل من الخدمة؟.. تفاصيل

تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة (247) من ذات القانون بجلسة 6 يناير.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس ادارة شركة انرجيا للصناعات الحديدية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وتنص المادة 68 من قانون العمل على أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون.ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل العمل المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد، على قانون المالية لسنة 2025.

مقالات مشابهة

  • ليبيا..مجلس النواب يمنح رئيسه صفة قائد الجيش
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
  • تفاصيل مشروع قانون الموازنة لسنة 2025
  • مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025
  • 3 مشروعات قوانين معروضة أمام مجلس الشيوخ غدًا (تفاصيل)
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين