عقوبات رادعة لإهانة موظف عمومى تلغرافيا أو بالتليفون أو بالرسم وفقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
وضع قانون العقوبات، جزءاءات وعقوبات رادعة حال التعدي على الموظف العمومي سواء بالكلام أو تليفونيا أ بالتلغرافيا أو بالرسم.
أخبار متعلقة
نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
502 طلب إحاطة حصاد أعمال «زراعة النواب» و«حيازة الحيوانات الخطرة» أبرز القوانين
وحددت المادة 133 من القانون عقوبة التعدى على موظف عمومى فنص القانون على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ونصت المادة 134 على أن يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.
كما نصت المادة 135 على أن كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
أخبار مجلس النواب قانون العقوبات
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير التعليم.. عقوبات رادعة لهؤلاء بامتحانات نصف العام
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات والإدارات التعليمية بالتصدى للغش في امتحانات نصف العام 2025 .
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل يعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الان بمديرى المديريات التعليمية والإدارات على مستوى الجمهورية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر .
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة ان تكون امتحانات نصف العام 2025 منضبطة في جميع محافظات مصر محذرا من مخالفة ضوابط الامتحانات في اللجان.
عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة استخدام الموبايل فى أداء الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.