شفق نيوز/ برأت المحكمة العليا الإيطالية أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا من تهم التهرب الضريبي لتنهي بذلك معركة قانونية استمرت 30 عاما بين مهاجم نابولي السابق وسلطات الضرائب.

وتم اتهام مارادونا، المعروف باسم "القدم الذهبية"، باستخدام شركات بالوكالة في ليختنشتاين لتفادي دفع الضرائب عند تلقي مدفوعات بين عامي 1985 و1990 من نادي نابولي مقابل حقوق صوره الشخصية.

وقال محاميه أنجيلو بيساني لرويترز: "انتهى الأمر ويمكنني أن أقول بوضوح ودون خوف من الوقوع في تناقض إن مارادونا لم يكن أبدا متهربا من الضرائب".

وأظهرت وثيقة للمحكمة نُشرت، الأربعاء، واطلعت عليها رويترز أن محكمة النقض في روما ألغت حكما صدر عام 2018 وذلك في منتصف ديسمبر.

وتوفي مارادونا في نوفمبر 2020 إثر نوبة قلبية.

وبدأت التحقيقات في مدفوعات الضرائب للاعب في مطلع التسعينات من القرن الماضي وأسفرت عن اتهامات بقيمة 37 مليون يورو (40.38 مليون دولار) ومصادرة بعض متعلقات اللاعب خلال زياراته لإيطاليا.

وقال بيساني إن الحكم النهائي "يُنصف المشجعين وقيم الرياضة ولكن يُنصف في المقام الأول ذكرى مارادونا".

وأضاف محامي مارادونا: "الورثة الآن لديهم الحق القانوني في المطالبة بالتعويضات. آمل أن يستخدموها تخليدا لذكرى والدهم".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي مارادونا محكمة ايطالية

إقرأ أيضاً:

عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب

نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.

وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.

وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية،  الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.

كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.

ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.

ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.

ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.

كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.

كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.

إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

 

 

كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • أموريم يرد على مقارناته بمورينيو: كرة القدم تغيرت!
  • كيف علق الكرملين على العقوبات الأميركية ضد "بنك غازبروم"؟
  • عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
  • محكمة أمريكية تصدر مذكرة أعتقال بحق أحد أغنى رجال الهند بتهمة دفع رشاوى بقيمة 250 مليون دولار
  • محكمة الجنايات تدين متهمين في سرقة 11 مليون دينار من مصرفين في جادو
  • برقو: أولادنا قهروا الظروف وأفرحوا الشعب السوداني
  • نيوزويك: حلفاء وخصوم أمريكا يترقبون سنوات صعبة مع ترامب
  • محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي سرقا 11 مليون دينار
  • أبرز تصريحات مارادونا في ذكرى وفاته الخامسة
  • محكمة الجنايات تقضي بسجن 10 متهمين في قضية تهريب أكثر من مليون لتر من الديزل