أعلنت القنصلية العامة للجزائر ببروكسل، في بيان لها اليوم الجمعة، أن قيمة البضائع بما فيها السيارة المعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، في إطار تغيير الإقامة قد تم رفعها.

وذلك إبتداء من الفاتح جانفي 2024، طبقا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 3-2 بتاريخ 2023/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2024.

وجاء في البيان، أنه طبقا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 3-2 بتاريخ 2023/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2024 ، تعلم القنصلية العامة للجزائر ببروكسل كافة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بمملكة بلجيكا والدوقية الكبرى للكسمبورغ أن قيمة البضائع بما فيها السيارة المعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، في إطار تغيير الإقامة قد تم رفعها ، إبتداء من الفاتح جانفي 2024 كما يلي:
-ثمانية (08) ملايين دينار جزائرى بالنسبة للطلبة والمتربصين في الخارج.

-عشرة (10) ملايين دينار جزائري لباقي الفئات.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟

 

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.

 

وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.


ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.


كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • حاكم رأس الخيمة يلتقي الطلبة الإماراتيين وأعضاء البعثة الدبلوماسية في القنصلية العامة للدولة بقوانغتشو
  • حاكم رأس الخيمة يلتقي الطلبة الإماراتيين وأعضاء البعثة الدبلوماسية في القنصلية العامة للدولة في قوانغتشو
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • مؤسسة اللحوم والألبان التركية تصدر بيانا حول ارتفاع أسعار اللحوم
  • «الرقابة المالية» تصدر قرارا بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
  • مطران طيبة تصدر بيانا حول العمل الإرهابي لهدم كنيسة السيدة العذراء بالأقصر
  • إجراءات جديدة لـ إصدار وثيقة سفر للاجئين طبقا لقانون لجوء الأجانب
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟
  • المرور تنفي إصدارها بيانا لحجز المركبات أثناء حظر تجوال التعداد السكاني
  • مصر.. قانون جديد للاجئين يمنحهم حقوقاً غير مسبوقة