القنصلية العامة للجزائر ببروكسل تصدر بيانا حول الأحكام الجديدة المتعلقة بشهادة تغيير الإقامة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت القنصلية العامة للجزائر ببروكسل، في بيان لها اليوم الجمعة، أن قيمة البضائع بما فيها السيارة المعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، في إطار تغيير الإقامة قد تم رفعها.
وذلك إبتداء من الفاتح جانفي 2024، طبقا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 3-2 بتاريخ 2023/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2024.
وجاء في البيان، أنه طبقا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 3-2 بتاريخ 2023/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2024 ، تعلم القنصلية العامة للجزائر ببروكسل كافة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بمملكة بلجيكا والدوقية الكبرى للكسمبورغ أن قيمة البضائع بما فيها السيارة المعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، في إطار تغيير الإقامة قد تم رفعها ، إبتداء من الفاتح جانفي 2024 كما يلي:
-ثمانية (08) ملايين دينار جزائرى بالنسبة للطلبة والمتربصين في الخارج.
-عشرة (10) ملايين دينار جزائري لباقي الفئات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.