أعلنت القنصلية العامة للجزائر ببروكسل، في بيان لها اليوم الجمعة، أن قيمة البضائع بما فيها السيارة المعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، في إطار تغيير الإقامة قد تم رفعها.

وذلك إبتداء من الفاتح جانفي 2024، طبقا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 3-2 بتاريخ 2023/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2024.

وجاء في البيان، أنه طبقا بأحكام المادة 120 من القانون رقم 3-2 بتاريخ 2023/12/24 المتضمن قانون المالية لسنة 2024 ، تعلم القنصلية العامة للجزائر ببروكسل كافة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بمملكة بلجيكا والدوقية الكبرى للكسمبورغ أن قيمة البضائع بما فيها السيارة المعفاة من الحقوق والرسوم الجمركية، في إطار تغيير الإقامة قد تم رفعها ، إبتداء من الفاتح جانفي 2024 كما يلي:
-ثمانية (08) ملايين دينار جزائرى بالنسبة للطلبة والمتربصين في الخارج.

-عشرة (10) ملايين دينار جزائري لباقي الفئات.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تخضع جريمة تزوير العملات لقانون العقوبات، والذي حدد في نصوص مواده، عقوبات رادعة لكل من يقلد أو يزيف أو يشارك في تداول عملة، وكل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية؛ أو روج لتلك العملات.

التقليد والتزييف

وعاقبت المادة 202 من قانون العقوبات بالسجن المشدد، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج؛ ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية

بينما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً؛ ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

ترويج العملة المزيفة

فيما نصت المادة 203 على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة، كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

هبوط سعر العملة المصرية

وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

التزوير بحسن النية

وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

البيع 

وعاقبت المادة 204 مكرر 1 :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.

نشرها

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها، ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.

حيازة أدوات تقليد العملة

بينما حددت المادة 204 مكرر 2، العقوبة بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.

حبس العملة عن التداول

ونصت المادة 204 مكرر 3، على أن كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.

إعفاء الجاني من العقوبة

وأعفت المادة 205 من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكرراً، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مقالات مشابهة

  • “قادربوه” و “هدية” يناقشان عمل الإدارة العامة لفحص العقود ومتابعة تنفيذ المشروعات
  • مصر تصدر بيانا شديد اللهجة لإسرائيل
  • حركة أنصار الله في اليمن تصدر بيانا جديدا يكشف آخر عملياتها / فيديو
  • منها الرسوم السنوية للتراخيص.. 8 موارد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون
  • حماس تصدر بيانا بشأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية
  • صنعاء تصدر بياناً توضيحا بشأن شركة الخطوط الجوية اليمنية
  • احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟
  • كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟
  • وزارة النقل تصدر بيانا توضيحيا بشأن شركة الخطوط الجوية اليمنية
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب