«صحة القليوبية» تطلق خطة التأمين الطبي لاحتفالات أعياد الميلاد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إطلاق خطة التأمين الطبي الخاصة باحتفالات أعياد الميلاد المجيدة، حيث انتشرت الفرق الطبية المتنقلة والمنتشرة بجميع أنحاء المحافظة في الكنائس وأماكن التجمعات حيث جرى تنفيذ الندوات التوعوية والكشف الطبي على المتواجدين من خلال مبادرة 100 يوم صحة.
خدمات خطة التأمين الطبيأوضح وكيل الوزارة في بيان له أنه جرى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال فرق المبادرات الرئاسية الصحية، مشيرا إلى أن الخدمات المقدمة المنتفعين تمثلت في متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها، هذا بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي، والتواصل المجتمعي.
أضاف أنه يجري متابعة عملية التأمين الطبي لمرتادي الكنائس من خلال غرف العمليات مقدماً التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
خطة التأمين الطبيأشار وكيل وزارة الصحة أن الإجراءات تجري ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وخطة التأمين الطبي بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد، مع متابعة مستمرة ومباشرة للفرق الطبية، للتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين خلال تلك الفترة، والاطمئنان على انتشار الفرق الطبية بجميع مراكز ومدن المحافظة لوصول الخدمة لجميع المواطنين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية صحة القليوبية مستشفيات القليوبية مستشفي القليوبية عيد القليوبية خطة التأمین الطبی من خلال
إقرأ أيضاً:
متى يتم إلغاء تراخيص شركات التأمين الموحد؟.. القانون يرد
حدد قانون التأمين الموحد 11 حالة في المادة 62 عدة تؤدي لشطب التسجيل وإلغاء الترخيص لشركات التأمين، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي.
ووفقًا للقانون لا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص، وينشر فى الوقائع المصرية، ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
وجاءت الحالات كالآتي:
أولا- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.
ثانيًا- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ثالثًا- إذا تبين أنه تم دون وجه حق.
رابعًا- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
خامسًا- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.
سادسًا- إذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة ( 38 ) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
سابعًا- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت أموالها طبقا للمادة ( 61 ) من هذا القانون
ثامنًا- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فى المادة ( 27 ) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
تاسعًا- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة ( 60 ) من هذا القانون.
عاشرًا- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
الحادي عشر- إذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.