واجه قانون مزاولة مهنة الطب، رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، كل من تسول له نفسه انتحال صفة طبيب ومباشرة العمل دون الحصول على ترخيص، حيث يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.


كما عاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

 

عقوبة منتحل صفة الطبيب 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية عقوبة انتحال شخص صفة طبيب والتي جاءت كالآتي:

 

ونصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

 


وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».


ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».

ووفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

 

عقوبة انتحال صفة


وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.


وتنص المادة 156: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.


وعاقبت المادة 157 بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

كما عاقبت المادة 158 بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.


ونصت المادة 159 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مزاولة مهنة الطب انتحال صفة طبيب مهنة الطب انتحال صفة وزارة الصحة قانون العقوبات مهنة الطب على

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، المعروض بالجلسة العامة، مشيرا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وقال أبو العلا: اليوم أنا من أسعد الناس في قاعة المجلس، بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت في دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية في ذلك الوقت، إلا أن الآن فقد تمت الولادة والمولود بصحة جيدة.

وأشار أبو العلا، إلى الجهد الكبير الذى بذلته لجنة الصحة، في مناقشة مشروع القانون، مستشهدا باستبدال، عبارة، : " سلامة المريض" بعبارة حماية المريض الواردة في مسمى القانون، نظرا لأن ليس هناك حماية لطرف ضد طرف آخر، متابعا، أيضا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيحه مفومها جيدا.

وأبدى أبو العلا، اختلافه مع نقيب الأطباء، في طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم في مشروع القانون، قائل، : أرى لابد من تركها بهذا الشكل بدلا من حصرها

وتابع أبو العلا، : أيضا نجحت اللجنة في النص على أن اللجنة العليا هي الخبير الفني الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصار جيد جدا، بوجود لجنة يحتكم اليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء، لتشخيص الحالات هل مضاعفات او خطأ طبى طفيف أم خطأ جسيم.

وأضاف، أيضا نصوص التأمين والتعريضات من الأمور الجيدة، قائلا: أعتقد فكرة تحديدها مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية، كما أرى أن هناك انتصارا كبيرا في مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشآت الطبية، حيث أصبح أي اعتداء أو إهانة للطبيب، أمر مجرم

وأضاف، أيضا مسألة الحبس الاحتياطي انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى نص على أن في حالة الغرامة لا حبس احتياطي وبالتالي، لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء.

وفى نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية

نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس النواب أدخلت التعديلات اللازمة على قانون المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • “الصحة”: ضبط “طبيب وافد” لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية والجرائم المعلوماتية
  • ضبط طبيب وافد لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية
  • ضبط طبيب وافد لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية والجرائم المعلوماتية
  • عاجل - الصحة تضبط "طبيب وافد" لمخالفته أنظمة مزاولة المهن الصحية والجرائم المعلوماتية
  • احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • احذر مخالفة مرورية.. هل يعاقب القانون مرتكب جريمة القتل أثناء استخراج الرخصة؟
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول طبقا للقانون
  • برلماني: قانون المسئولية الطبية متوازن بين حق المريض وحق الطبيب
  • حزب التجمع يعلن الموافقة على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير