عضو البرلمان بجنوب أفريقيا: مصر تقوم بدور فعّال في دعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال فايز جاكوبس عضو البرلمان في جنوب أفريقيا، إنّ جهورية مصر العربية تقوم بدور فعال في دعم الشعب الفلسطيني، ونأمل دعمًا من قادة العالم لتحرك جنوب أفريقيا من أجل تحقيق العدالة ووقف الإبادة في قطاع غزة.
وأضاف جاكوبس، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إبادة كل الفلسطينيين في الضفة الغربية ويريد محو تلك المنطقة من فوق الأرض، كما أنه يرتكب إبادة جماعية متعمدة بحق الفلسطينيين في غزة.
وأوضح أن الاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة ويفرض حصارا على القطاع، إضافة إلى ممارسته سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين ويحرمهم حقوقهم، مشيرًا إلى أن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية يمثل انتهاكا للقوانين الدولية.
وأكد، أن إسرائيل دولة عنصرية تحاول تطبيق سياسة الفصل العنصري دون أي معايير دولية، حيث أنها تستهدف المدنيين في قطاع غزة وترتكب شتى أنواع الجرائم ولن تستطيع إنكارها.
وأشار إلى أن سياستنا ثابتة بدعم الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وقدمنا شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد المجازر التي يرتكبها الاحتلال، موضحًا أنه يجب أن تكون إسرائيل مسؤولة عن جرائمها في غزة ولا بد من محاسبتها أمام المحاكم الدولية، مؤكدًا أنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية إدانة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.