زوج في دعوي طلاق أمام محكمة الأسرة: «العيب عندي أنا»
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
«بعد 3 أشهر من الزواج، طلبت منه الطلاق بصفة ودية، إلا إنه رفض فلم أجد أمامى حل سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، وإقامة دعوى طلاق للضرر«، هذا بداية ما قالته زوجة شابه أمام مكتب الخبراء النفسيين والإجتماعيين في العريضة المقدمة منها ضد زوجها تطلب فيها الطلاق للضرر.
أخبار متعلقة
موظفة فى دعوى خلع أمام محكمة الأسرة: «استغثت بأبويا بعد أسبوعين جواز»
بعد أسبوعين زواجًا.
سيدة لمحكمة الأسرة: طلقنى منذ 17 عامًا دون علمى ولا أعرف السبب
محكمة الأسرة تقضى بالخلع لزوجة بعد 11 عامًا من الزواج
«اتقبض عليه في شهر العسل».. و«خلعت جوزها بسبب السجائر».. ( دعاوى محكمة الأسرة في أسبوع )
وقالت الزوجة الشابة في الجلسة المحددة لحضورها هي والزوج أمام الخبراء النفسيين والاجتماعيين، إنها لاترغب أن تكمل حياتها مع زوجها، وقبل أن تقرر إقامة الدعوى طلبت منه الطلاق إلا إنه رفض تلبية طلبها، مشيرة بأنها تزوجت منذ 3 أشهر زواجا تقليديا من شاب يكبرها بـ5 سنوات وكان يعمل موظفا بإحدى الشركات الخاصة .
زوجة امام محكمة الأسرة: «العيب عندى»
وذكرت المدعية أمام محكمة الأسرة خلال نظر دعوى الطلاق للضرر قائله «زوجي ليس به أي مشكله ولاعيب، لكن من المستحيل أن أعيش معاه، مضيفة لا أستطيع أن أتحمله هو وأهله، وصمتت لحظات، «مش عارفة ايه اللى حصلى أنا مش مستحمله أعيش معاه»، وأنهت الزوجة حديثه «العيب عندي أنا».
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
زوج أمام محكمة الأسرة: «بتنفور منى»
بينما تحدث المدعى عليه بجلسة الصلح، وقال إنه خلال فترة الزواج القصيرة الذي قضاه مع زوجته لم يرتكب في حقها خطأ، بل كان يشعر بصفه مستمره بنفورها منه، ودائما صامتته لاتتحدث معه، إضافة إلى إنها كانت تتحدث مع أسرته بطريقة غير لائقة.
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
واقرأ أيضا: بعد أسبوعين زواجًا.. عروس تخلع زوجها أمام محكمة الأسرة: «طلباته غريبة»
وأشار المدعى عليه أمام محكمة الاسرة عليه قائلا «حاولت التقرب منها ومعرفة سبب صمتها دون جدوى، حتى فوجئت بها تترك مسكن الزوجية دون سبب، وتلجأ إلى أسرتها الذين تحدثوا معى بهدوء وطلبوا منى أن أطلقها وكنت مندهش من هذه التصرفات، فلم أرد عليهم في طلبهم إلى أن وجدتها تقيم دعوى الطلاق للضرر ضدى».
وفشلت مساعى الصلح بينهما امام مكتب تسوية المنازعات الاسرية بمحكمة الأسرة وأصرت الزوجة على الطلاق، حتى اتفق الطرفين بالطلاق الودى وتنازل المدعية عن دعوى الطلاق للضرر، بعد حصول كل منهم عن المفروشات التي أحضروها .
صورة لمبنى محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محكمة الأسرة محكمة الاسرة قانون الاحوال الشخصية حوادث اليوم دعوى خلع أمام محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.