حبس وغرامة.. ما عقوبة القتل الخطأ طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
القتل غير العمد هو مصطلح يُستخدم في القانون لوصف حالات القتل التي لا تكون قد حدثت بنية قتل متعمدة أو عمدية، حيث يعتبر القتل غير العمد أقل جرمًا من القتل العمد، حيث يكون الفعل الذي أدى إلى الوفاة ناتجًا عن أفعال أخرى تكون غير مباشرة أو غير متعمدة.
عقوبة القتل الخطأ
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبة القتل غير العمد من قانون العقوبات كالآتي:
وتنص المادة 238 على« كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وتنص المادة 240، على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القتل الخطأ عقوبة القتل حالات القتل القانون نشأ عن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات لشخصان متهمان بالشروع العمد فى قتل سائق بالبحيرة
قررت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار سامح عبدالله رئيسا وعضوية المستشارين تامر أبوالمكارم وأحمد خليل وأمانة سر خالد يوسف، معاقبة شخصين بالسجن المشدد 7 سنوات، لقيامهما بالشروع العمد فى قتل سائق دراجة بخارية "توك توك" وسرقته بمنطقة السعرانية التابعة لمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة.
كما قررت هيئة المحكمة إحالة المجنى عليهما "شقيقين" إلى النيابة العامة، للتحقيق معهما فى الشهادة الزور أمام المحكمة بعكس ما شهدا به أمام النيابة العامة بارتكاب المتهمان واقعة سرقتهما بالإكراه والشروع في قتلهما وإحداث إصابات بالغة في كليهما.
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنها لم تجد سبيلًا سوى إحاتهما إلى نيابة شمال دمنهور الكلية لمباشرة التحقيق معهما بشأن ما أثير في أقوالهما من شهادة زور، وأنهما أنهما تجرءا على اليمين ولم يستشعرا عظمة حلفه كذبًا.
كان المستشار عمرو صيبح المحامي العام لنيابات شمال دمنهور قد أحال المتهمان "خالد مصطفي عبد الهادي شاكر" 27 عامًا، بائع خضار، مقيم السعرانية بمركز كفر الدوار، و" محمود محمد حسن البيلي" 23 عامًا، لحام، مقيم شارع المحكمة بندر كفر الدوار، للمحاكمة الجنائية، وذلك لشروعهما في قتل المجنى عليه "هشام أحمد على حسن" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وبيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الأسلحة البيضاء وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي.
كما قاما المتهمان بسرقة الدراجة البخارية "توك توك" المملوكة للمجنى عليه "علي أحمد على حسن"، وذلك بعد استيقافه حال قيادته الدراجة بالطريق العام ليلًا، وحال مقاومته لهما إنهالا عليه ضربًا وقاما بالاستيلاء على الدراجة وفرا بالهروب.
وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة من تحديد هوية المتهمان، عقب تقنين الإجراءات، وتم ضبطهما وضبط الدراجة البخارية "توك توك" بحوزتهما، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وبمواجهتهما أمام النيابة العامة اعترفا بتفاصيل ارتكاب الواقعة.