حبس وغرامة.. ما عقوبة القتل الخطأ طبقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
القتل غير العمد هو مصطلح يُستخدم في القانون لوصف حالات القتل التي لا تكون قد حدثت بنية قتل متعمدة أو عمدية، حيث يعتبر القتل غير العمد أقل جرمًا من القتل العمد، حيث يكون الفعل الذي أدى إلى الوفاة ناتجًا عن أفعال أخرى تكون غير مباشرة أو غير متعمدة.
عقوبة القتل الخطأ
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبة القتل غير العمد من قانون العقوبات كالآتي:
وتنص المادة 238 على« كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
وتنص المادة 240، على كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القتل الخطأ عقوبة القتل حالات القتل القانون نشأ عن
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الرياض
المناطق_واس
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ).
وقال تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أخبار قد تهمك تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة 3 نوفمبر 2024 - 12:58 مساءً تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة نجران 2 نوفمبر 2024 - 6:45 مساءً
أقدم / ناصر علي محمد أحمد – مصري الجنسية – على قتل / بكر عيد عبدالسميع حسين – مصري الجنسية – وذلك بطعنه بأداة حادة عدة طعنات مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / ناصر علي محمد أحمد – مصري الجنسية – يوم الأربعاء بتاريخ 4 / 5 / 1446 هـ الموافق 6 / 11 / 2024م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.