الحكم بحبس مديرين في مصرف الزراعي بتهمة الاختلاس في ديالى
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
5 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بصدور قراري حكمٍ حضوريَّين بالحبس على مُديرينِ في مصرفٍ حكوميٍّ بمُحافظة ديالى لارتكابهما جريمة اختلاس مبالغ ماليَّـةٍ.
وذكر بيان للنزاهة، أنَّ محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المُدير السابق للمصرف الزراعيّ- فرع هبهب لإقدامه على اختلاس مبلغ 12 مليوناً و500 ألف دينارٍ تمَّ تسديده من أحد المزارعين الذي حصل عليه لغرض شراء محصول الحنطة، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهم قام بتسليم وصلٍ مُذيَّلٍ بتوقيعه وختمه، وبعد ذلك تبيَّن أنَّ المُتَّهم لم يُدخِل المبلغ في حساب المصرف، واستأثر به لمصلحته الشخصيَّة.
وأضاف، إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ مُديرة المصرف الزراعيّ في بلدروز سابقاً لقيامها باختلاس أقساط قرضٍ بمبلغ 32 مليون دينارٍ، لافتا إلى استمرار المصرف باستقطاع مبالغ من رواتب الكفلاء، بالرغم من تسديد كامل المبلغ، وتزويد المُقترض ببراءة ذمَّةٍ، مُنوّهةً بعدم إيداع مبلغ القسط البالغ 5 ملايين و550 ألف دينارٍ في خزينة الدولة، وأنَّ المُتَّهمة أقدمت على اختلاسه لمنفعتها الخاصَّة.
وأكَّد، أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين المُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف، واعتراف المُتَّهمين ومستند المقبوضات المُوقَّع منهما، أصدرت المحكمة قراري الإدانة استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامهما بتأدية المبالغ المُختلسة إلى المصرف، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض عند اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
الاختلاس جريمة يقوم فيها الشخص بنقل شيء معين من حيازة مالكه إلى حيازته دون رضاء المالك مع وجود شبهة الملكية وأن يكون المال عام.
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف لعام المختلس بسبب وظيفته، ونصت المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
مشاركة