"شهادة زور" تثير جدلا واسعا في المحكمة بين دفاع طبيب التجميل الشهير التازي والنيابة العامة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تتواصل محاكمة حسن التازي طبيب التجميل الشهير، يوم الجمعة، بمحكمة الإستئناف في الدار البيضاء.
شهدت جلسة اليوم، الاستماع إلى عدد من الشهود، في هذا الملف من بينهم حارس أمن المصحة.
أثارت أقوال هذا الأخير جدلا مثيرا بين هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، لاسيما عقب التماس محاميان من الدفاع تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك بشأن ما أسموه “الطعن في شهادة تقدم بها حارس الأمن” بدعوى أنها “شهادة الزور”.
واعتبر الدفاع أن أقوال الشاهد متناقضة وغير منسجمة، كما أن بعضها غير دقيق ومتحامل لاسيما وأنه تقدم بشكاية ضد المصحة، وبالتالي شهادته وفقا للقانون “لا تجوز”.
غير أن النيابة العامة كلن لها رأي آخر؛ حيث اعتبر ممثل النيابة العامة أنه ليس هناك أي تناقض أو تحامل؛ فشهادة حارس الأمن “دقيقة ومفصلة ومنسجمة سواء أمام الضابطة القضائية أو عند قاضي التحقيق أو أمام المحكمة، رغم تكاثف الأسئلة عليه وبصيغ مختلفة”. ومع ذلك، يضيف ممثل النيابة، بقيت أقواله منسجمة فيما بينها.
وأضاف ممثل النيابة العامة، مخاطبا الدفاع، “علما أن تقديم تبيلغ عن جريمة تكون بطلب، وتخضع لشكليات قانونية. وعلى الدفاع الذي بدا له أن الأمر يتعلق بجريمة أن يحول شكايته إلى النيابة العامة المختصة وفي هذه الحالة أرشدكم.. وسأتكلف بالإجابة عنها خاصة أننا حاضرنا الواقعة” .
وفي تعقيب أحد المحامين، رد على ممثل النيابة العامة، أن “هناك دعوى قضائية أو شكاية تقدم بها هذا الشاهد ضد المصحة، واقواله تبقى مخالف للواقع”.
أجابه نائب وكيل العام، أنه “تعمد عدم اشارة إلى هذه النقطة، فالدعوى القضائية الذي تقدم لها هذا الشاهد ضد المؤسسة وليس ضد المتهمين وإن كانوا يشتغلون بالمؤسسة”.
هنا انفعل المحامي محمد السناوي، وأبرز أوجه “التناقض” في أقوال الشاهد، معلنا: “نحن نعتزم تقديم شكاية إلى وكيل العام، توضح إدلاء هذا الشاهد بشهادة زور وإهانة هيأة منظمة وتضليل العدالة”.
ولفت إلى أن هذا الشاهد، أدلى بأقوال أمام الضابطة تخالف أقواله أمام المحكمة. فقد قال إن الموظفة سعيدة تتقاضى 70 الف درهم لكن هنا في المحكمة، شدد على أنه ليس متأكدا من هذا المعطى”، مشيرا إلى أن “الدفاع يتوفر على وثائق تثبت هذا التناقض”.
وأورد أن الشاهد يشير إلى تضخيم الفواتير ومنازعات في عدد الأسرة، وأقارب المرضى يلجؤون اليه، متسائلا: “لماذا يلجأؤون إلى حارس الأمن وليس الإدارة هذا الأمر يخالف العقل البشري”.
وأضاف الدفاع أن “الشاهد يقول إن المتهمتان أمينة وفاطمة لهم صلاحيات كبيرة في المصحة، لكن في الواقع فهذه التصريحات ليست صحيحة؛ فأمينة تعمل بداوم نصف نهار فقط، وفاطمة موظفة استقبال”. والخطير كما يقول المصدر ذاته، هو “أن هذا الشاهد يتحدث عن العمولة بدقة، في محاضر الشرطة، ويقول إن نسبتها تتراوح مابين 20 و10 في المائة، لكن أمام المحكمة يقول هذا مايروج؟”.
ورفضت المحكمة ملتمس الدفاع القاضي بتقديم طعن في شهادة الشاهد إلى النيابة العامة، ما أغضب المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، التي توجهت إلى القاضي قائلة: “لقد رفضتم ملتمس مقدم للنيابة العامة وليس للمحكمة”.
كلمات دلالية الدار البيضاء حسن التازي طبيب التجميلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء حسن التازي طبيب التجميل هذا الشاهد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
أودعت المحكمة الإدارية العليا ، حيثيات حكمها في الحكم الصادر في وقت سابق ، برفض طعن من صيدلانية ، يطالب بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض معادلة شهادة البورد الأمريكي في الصيدلة الحاصلة عليها ، بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية (صيدلة إكلينكية) التي تمنحها الجامعات المصرية ، ومعادلتها دون إعداد رسالة ماجستير .
وقالت المحكمة ، في حيثيات حكمها ، إن شهادة البورد الأمريكى فى الصيدلة ، ليست درجة علمية ، فالجهة المانحة لها غير أكاديمية، وغير حكومية، وليس لها مقررات أو ساعات دراسية محددة تتيح لأى جهة أكاديمية معادلتها، وهذه الشهادة محض إثبات لكفاءة الصيدلى فى ممارسة مهنته، ولها مدة صلاحية محددة بسبع سنوات يلزم بعدها تجديدها، ومن ثم فإن هذه الشهادة , بالوصف المتقدم, تفتقر إلى مقومات الدرجة العلمية أو الجامعية، ولا يجوز ، معادلتها بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية .
وانتهت المحكمة ، ويصبح قرار المجلس الأعلى للجامعات برفض معادلتها قائماً على سببه الصحيح الذي يبرره ، متفقاً وصحيح القانون، وتصبح الدعوى بطلب إلغائه فاقدة لسندها، حقيقة بالرفض .
وكانت أصدرت محكمة القضاء الإدارى ، في وقت سابق حكمها ، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا ، مما دعي الطالبة بالطعن علي الحكم.
بداية الواقعة ، أقامت الطالبة دعوى تطالب، الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات عام ٢٠٢١ ، فيما تضمنه من اشتراط قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص واجتياز مناقشتها بنجاح بأحدىكليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 ، لمعادلة شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة بدرجة الماجستير في العلوم الصيدلية التي تمنحها الجامعات المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتها المنوه عنها بدون إعداد رسالة الماجستير المطلوبة .
وذلك على سند من أنها حصلت على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة جامعة المنصورة ، ثم حصلت على شهادة البورد الأمريكية في الصيدلة عام 2016 ، وتقدمت بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادتها المذكورة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ، إلا أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره ، متضمنا أنه يشترط لمعادلة شهادتها المنوه عنها قيامها بإعداد رسالة ماجستير في التخصص وإجتياز مناقشتها بنجاح بإحدى كليات الصيدلة بأي من الجامعات المصرية .