الحكم حضورياً بحبس مديرين في مصرف حكومي عراقي بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الجمعة، بصدور قراري حكمٍ حضوريَّين بالحبس على مُديرينِ في مصرفٍ حكوميٍّ بمُحافظة ديالى؛ لارتكابهما جريمة اختلاس مبالغ ماليَّـةٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المُدير السابق للمصرف الزراعيّ- فرع هبهب؛ لإقدامه على اختلاس مبلغ (12,500,000) مليون دينارٍ تمَّ تسديده من أحد المزارعين الذي حصل عليه؛ لغرض شراء محصول الحنطة، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهم قام بتسليم وصلٍ مُذيَّلٍ بتوقيعه وختمه، وبعد ذلك تبيَّن أنَّ المُتَّهم لم يُدخِل المبلغ في حساب المصرف، واستأثر به لمصلحته الشخصيَّة".
وأضافت الدائرة إنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ مُديرة المصرف الزراعيّ في بلدروز سابقاً؛ لقيامها باختلاس أقساط قرضٍ بمبلغ (32,000,000) مليون دينارٍ، لافتةً إلى استمرار المصرف باستقطاع مبالغ من رواتب الكفلاء، بالرغم من تسديد كامل المبلغ، وتزويد المُقترض ببراءة ذمَّةٍ، مُنوّهةً بعدم إيداع مبلغ القسط البالغ (5,550,000) ملايين دينارٍ في خزينة الدولة، وأنَّ المُتَّهمة أقدمت على اختلاسه لمنفعتها الخاصَّة".
وأكَّدت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين المُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف، واعتراف المُتَّهمين ومستند المقبوضات المُوقَّع منهما، أصدرت المحكمة قراري الإدانة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامهما بتأدية المبالغ المُختلسة إلى المصرف، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمُطالبة بالتعويض عند اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظفبعد النصب على مجدي أفشة في 13 مليون جنيه.. لاعبون آخرون تعرضوا لهذه الحالةآخرها حبس 6 شهور.. عقوبات واجهها كروان مشاكل بسبب «تيك توك»بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .