دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية، ت + ت الحجم الطبيعي وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح التي مكّنت دبي من اختصار الزمن بإصرار على ألا تنتظر المستقبل الذي تريده لنفسها بل تبادر من الآن لصناعته كما تتصوره وتقوم اليوم بتنفيذه، في حين لم تكن تلك الشراكة لتصل إلى ما هي عليه الآن من تميّز لولا تكامل جنبات منظومة العمل في الإمارة في إطار واضح من التشريعات التي أسهمت في خلق البيئة الخصبة لنمو وازدهار شتى القطاعات التنموية.
ويستطرد قائلاً: "إن الحوكمة الرشيدة والأطر التنظيمية الواضحة كانت دائماً حاضرة في مسيرة دبي التنموية، إذ حرصت القيادة الحكيمة أن تكون هذه المسيرة الطموحة محمية بسياج قوي وراسخ من التشريعات والأطر التنظيمية التي تشكّل فيما بينها البيئة الآمنة التي تكفل لجميع أشكال التنمية أن تمضي في طريقها دون معوقات تحدّ من سرعتها أو تعطلها عن مستهدفاتها التي حشدت في سبيلها كل الإمكانات ليس فقط لتحويل دبي إلى المدينة النموذج للمستقبل بل المساهمة في صُنعِه".
منطقة حرة للتكنولوجيا والإعلام وفي إطار التشريعات التي كان لها كبير الأثر في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للابتكار والتكنولوجيا، كانت البداية مبكرة مع إصدار قانون "منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام" وكان أول قانون يعتمد لها في دبي لسنة 2000، حيث كان يهدف هذا القانون إلى وضع الإستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها بهدف جعل دبي مركزاً للقطاعات الثلاثة التي شملها اسم المنطقة الحرة، وحدّد القانون مهام المنطقة الحرة الجديدة من نوعها في المنطقة، وفي مقدمتها توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لدعم الأنشطة المتضمنة في المنطقة الحرة، وتنظيم الأعمال والأنشطة في نطاقها، وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوثيق مواقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية ووضع الشروط اللازمة وتنظيم التجارة والمعاملات بين مؤسسات المنطقة الحرة وأية جهات خارجها، حيث تتولى سلطة دبي للتطوير حالياً استكمال مسيرة النجاح وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سلطة دبي للتطوير.
وفي العام 2002، صدر أول قانون في المنطقة يعنى بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، وتضمّن هذا القانون جملة من الأهداف المواكبة للتطور السريع في هذا المجال، ومن أهمها إزالة العوائق أمام ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.