"سبب الإصابة وطرق العلاج"..كل ما تريد معرفته عن مرض الذئبة الحمراء
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
"سبب الإصابة وطرق العلاج"..كل ما تريد معرفته عن مرض الذئبة الحمراء..مرض الذئبة الحمراء، المعروف أيضًا باسم الذئبة الحمراء الجهازية أو الذئبة الحمراء النظامية، هو اضطراب مناعي ذاتي يؤثر على الجسم بشكل عام. يعتبر الذئبة الحمراء أحد أمراض الجهاز المناعي الذاتي الأكثر شيوعًا، حيث يقوم جهاز المناعة بالهجوم على أنسجة الجسم السليمة بدلًا من مهاجمة الأمراض والمواد الضارة.
تصاب العديد من الأعضاء والأنسجة في الجسم بالذئبة الحمراء، بما في ذلك الجلد والمفاصل والكلى والقلب والرئتين والدماغ والأوعية الدموية، تشمل الأعراض الشائعة للذئبة الحمراء الحساسية للشمس، والطفح الجلدي، والتعب، والتهاب المفاصل، والتهاب الكلى، والتهاب القلب، يمكن أن تتفاوت الأعراض وشدتها من شخص لآخر.
ما هو سبب الإصابة بمرض الذئبة الحمراء؟
لا يزال سبب حدوث الذئبة الحمراء غير معروف تمامًا، ولكن يُعتقد أن هناك عوامل متعددة تسهم في تطور المرض، بما في ذلك العوامل الوراثية والبيئية والهرمونية.
كيف يتم معالجة الأشخاص المصابين بمرض الذئبة الحمراء؟ مرض الذئبة الحمراء.. الأسباب والاعراض
يتطلب تشخيص الذئبة الحمراء تقييمًا شاملًا للتاريخ الطبي والأعراض والفحوصات المختبرية، لا يوجد علاج مؤكد للذئبة الحمراء، ولكن يتم معالجة المرضى عادةً بواسطة فرق متعددة من الأطباء المتخصصين، بما في ذلك أطباء الروماتيزم وأطباء الجلدية وأطباء الكلى، ويتضمن العلاج استخدام الأدوية المضادة للالتهابات والمناعة والعلاج الوقائي للأعراض المرتبطة بالمرض.
من المهم العمل على إدارة الذئبة الحمراء بشكل شامل، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي، والتقليل من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وممارسة الرياضة بشكل منتظم، والحفاظ على وزن صحي، والتعاون مع فريق الرعاية الصحية للمتابعة المنتظمة والعلاج المناسب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرض الذئبة الحمراء بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج الموظف حال الإصابة بالعمل وفقاً للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على وضع ضوابط للحفاظ على حقوق المؤمن عليه وفى هذا السياق حدد عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، على أن يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون.(50%) جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.