موعد أول أجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تعد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.
أول إجازة فى عام 2024
ومع اقتراب أول إجازة رسمية مدفوعة فى 2024 يسعي الكثير من المواظفين فى القطاع الخاص و الحكومي إلي معرفة موعد هذه الإجازة وأيضا الإجازات القادمة فى عام 2024 .
وتأتي أول رسمية فى شهر يناير 2024، وهي عيد الميلاد المجيد والذي يصادف الأحد 7 يناير وهي أجازة مدفوعة لموظفي القطاعين العام والخاص من أجل الحصول على قسط من الراحة من العمل وضغوطه.
وتتضمن الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة خلال عام 2024 مايقرب من 16 يوما مدفوعة الأجر كما يلي :-
- وتأتي أيضا إجازة ثورة 25 يناير، يوم الخميس الموافق 26 يناير 2024.
- فيما توافق إجازة شم النسيم، يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2024.
- ويحصل الموظفين علي إجازة عيد الفطر المبارك 24 أبريل 2024.
- كما تتضمن اجازات 2024 إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.
-وتشمل إجازة 2024 إجازة عيد العمال يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2024.
- كما تتضمن الاجازات الأحد 30 يونيو، إجازة ثورة 30 يونيو.
- وتشمل الإجازات فى 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك، الاثنين 3 يوليو 2024.
- كما يحصل المواطنين علي إجازة رأس السنة الهجرية، الخميس الموافق 20 يوليو.
- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 توافق يوم الأحد 23 يوليو.
- إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الخميس الموافق 28 سبتمبر 2024.
- إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر، توافق يوم الأحد 6 أكتوبر.
الإجازات والعطلات الرسمية خلال شهر يناير 2024
- يوم الجمعة 5 يناير 2024
- يوم السبت 6 يناير 2024.
- يصادف يوم الأحد 7 يناير 2024 (عطلة عيد الميلاد المجيد).
- يوم الجمعة 12 يناير.
- يوم السبت 13 يناير 2024.
- يوم الجمعة 19 يناير.
- يوم السبت 20 يناير.
- يوم الخميس 25 يناير 2024- (عطلة عيد الشرطة المصرية، وثورة 25 يناير).
- يوم الجمعة 26 يناير.
- يوم السبت 27 يناير.
ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.
وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.
وقد اوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة إجازة رسمية إجازة رسمية مدفوعة عيد الميلاد المجيد إجازة عيد الميلاد المجيد عید المیلاد المجید مدفوعة الأجر یوم الجمعة إجازة عید یوم السبت ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.