بعد مناصرته قضية فلسطين.. غالية بن علي: «عايزة أشوف مسلسل حالة خاصة»
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
عبرّت الفنانة التونسية غالية بن علي، عن سعادتها بحرص مسلسل حالة خاصة الذي يعرض على منصة WATCH IT الإلكترونية، على مناصرة القضية الفلسطينية بالحلقة الأولى، وتأكيدها أنها تتمنى مشاهدة هذا العمل الفني، وذلك على إثر إشادة الشاعر الفلسطيني إبراهيم نصرالله بالمسلسل.
وكان الشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصرالله، عبر حسابه على موقع فيس بوك، قد أثنى على صناع وأبطال مسلسل حالة خاصة، بسبب ظهور الفنانة الشابة هاجر السراج والتي تقدم شخصية رام الله، وهى تحمل حقيبة يد مزينة بخريطة فلسطين ومنقوش عليها اسم رام الله، وتتواجد داخل مكتبة تبحث عن رواية أعراس أمنة.
رواية أعراس آمنة، للشاعر إبراهيم نصر الله، وهى إحدى روايات سلسلة الملهاة الفلسطينية، ومكونة من 8 روايات عن القضية برمتها، ومن ثم حرص «نصر الله» على توجيه تحية خاصة منه إلى مسلسل حالة خاصة الذي يعرض على WATCH IT.
وبدورها تفاعلت الفنانة التونسية غالية بن علي، مع منشور الشاعر الفلسطيني، وأبدت أمنيتها بشأن رغبتها مشاهدة مسلسل حالة خاصة، وذلك بعد كلماته تجاه صناع العمل الذي ناصر القضية الفلسطينية وأبناء غزة «حابة أشوف المسلسل، مع إنِ مش غاوية مسلسلات».
مسلسل حالة خاصة يقود بطولته طه دسوقي والذي يجسد شخصية شاب مصاب بالتوحد ويعمل في مجال المحاماة، ويواجه مشاكل في التعامل مع من حوله، ويشاركه البطولة غادة عادل، هاجر السراج، حسن أبو الروس، تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، إنتاج طارق الجنايني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل حالة خاصة طه دسوقي غالية بن علي إبراهيم نصرالله مسلسل حالة خاصة
إقرأ أيضاً:
غدا الحكم على محمد سامى في قضية عفاف شعيب.. ما عقوبة السب والقذف بالقانون؟
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المخرج محمد سامي بتهمة قذف الفنانة عفاف شعيب.
النيابة العامة وجهة للمخرج محمد سامي تهمة قذف الفنانة عفاف شعيب عبر مواقع التواصل .
ومحكمة الجنح المختصة، أصدرت أن غدًا الاثنين، 17 فبراير 2025، سيتم الحكم على المخرج محمد سامي، لاتهامه بسب وقذف الفنانة عفاف شعيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخلال حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.
عقوبة القذف في القانون
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».