نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر يوم الجمعة، قرار وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي، بإصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري.

وبحسب نص القرار، فإنه بناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على: نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 12 /8 /1420هـ، والأمر السامي الكريم رقم (86852) وتاريخ 18 /12 /1444هـ، المتضمن في البند ثالثاً: قيام معالي وزير التجارة ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية -كل فيما يخصه وبالتنسيق بينكما- بإصدار ضوابط للموافقة على استخدام اسم السعودية، وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة، في الاسم التجاري أو العلامة التجارية المراد تسجيل أي منهما، وتصدر الموافقة بالتسجيل وفق الإجراءات النظامية المتبعة لدى الجهتين، ولما تقتضيه المصلحة العامة، فإنه تقرر إصدار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية على أن يُعمل بها من تاريخ نشرها.

ونص القرار على:

أولاً: يُعد اسم السعودية ملكاً عاماً للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن هذا الاسم للضوابط الآتية:

1- أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية، أو كياناً صدر بشأنه تنظيم خاص، أو تكون العلامة التجارية مرتبطة بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز.

2- أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

ثانياً: تُعد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة العربية السعودية ملكاً عاماً للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أي منها للضوابط الآتية:

1- أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

2- ألا يُحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبساً فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.

ثالثاً: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية العلامة التجارية -المسجلة وفقاً لهذه الضوابط- أو أي تصرفات نظامية أخرى.

رابعاً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية، أو المملكة العربية السعودية، أو أي إشارة أو رمز أو معنى يُشير للدولة سواءً باللغة العربية أو أي لغة أخرى.

خامساً: يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة، أو مكان عام إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدّية لذلك المعنى.

سادساً: يلتزم مالك العلامة التجارية المُسجلة بناءً على هذه الضوابط عند استعمالها بعدم الإضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة.

سابعاً: لا يَمنح تسجيل العلامة التجارية بناءً على هذه الضوابط حقاً استئثارياً لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم.

ثامناً: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي.

تاسعاً: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.

عاشراً: يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

حادي عشر: تُنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الاسم التجاري أهم الآخبار التجاریة التی هذه الضوابط

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية.. يدعم الاقتصاد المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، نهائيًا
واستعرض النائب محمود الضبع تفاصيل مشروع القانون وأهدافه.

وجاء في مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.

وقال الضبع، إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

ولفت الضبع إلى أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققا لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.

(المادة الأولى)
يستبدل بعبارة (مصلحة الموانئ والمنائر) عبارة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية)، وبعبارة وزير النقل عبارة (الوزير المختص بشئون النقل)، وبعبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانى والمنائر ) عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية)، وذلك أينما وردت في القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية أو في أي قانون آخر، كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (14) (24)، (25)، (26) ،(23) ،(22) ،(21) من القانون رقم (84) لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (14):
إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وجب على المالك أو المجهز أو الربان إبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وإذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبي وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سلمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وتقوم الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية في الحالات المتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.

مادة (21):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يسير تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة. ويجوز الحكم بمصادرة السفينة.

مادة (22)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سير سفينة بناء على شهادة بطل مفعولها.

مادة (23):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أسر العدو.

مادة (24):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.

مادة (25):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.

مادة (26):
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل مالك أو مجهز أو ربان خالف أحكام المواد (9) و11 و12 و14) من هذا القانون

(المادة الثانية)
تضاف مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا (1) مكررا (1) إلى القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ المشار إليه، نصهما الآتي:

مادة (1) مكرر
يجب على مستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة، ومستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليا، بحسب الأحوال الذي يرغب في تسجيلها في أحد الموانئ رفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية مشتملا على البيانات الآتية:

1. اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة وبيانات تسجيلها السابق.
2. ترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها.
3- اسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي.
4-  اسم الربان ورقم الشهادة.
وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه، وعلى الأخص ما يلي:
1. المستندات التي تثبت إيجار السفينة غير المجهزة، أو إيجار السفينة غير المجهزة تمويليا.
2- المستندات المثبتة للجنسية المصرية للمستأجر.
3- شهادة رسمية بتعليق تسجيل السفينة غير المجهزة المؤجرة وتاريخها لدى الدولة التابعة لها، على أن تتضمن جميع التصرفات والحقوق العينية الواردة على السفينة، وموافقة الدائن المرتهن حال وجود رهن، وما يفيد خلوها من أية حجوزات.

وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الطلب للاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار.

ويجوز تجديد التسجيل بناء على طلب يقدم من المستأجر إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بثلاثين يوما على الأقل، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.

مادة (6) مكررا (1)
يجب على مالك السفينة المصرية غير المجهزة الذي يرغب في تأجيرها لمدة لا تقل عن سنتين، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية مشتملا على
البيانات الآتية:
1. اسم وعنوان وجنسية المستأجر.
2- بيانات شركة الإدارة المعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة.
3- بيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار .
4- الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها.
وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبه، وعلى الأخص ما يأتي:
1. المستندات الدالة على عدم وجود رهن مشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل ما لم ينزل الدائن المرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يوافق على الإيجار، أو يجيزه لاحقا كتابة.
2-  المستندات الدالة على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل.
3- سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.
وتصدر الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة شهادة تفيد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري طوال فترة الإيجار.

ويقدم مالك السفينة شهادة تسجيل السفينة تحت العلم الأجنبي خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيلها.

ويجوز تجديد تعليق التسجيل تحت العلم المصري بناء على طلب يقدم من المالك إلى الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل يثلاثين يوما على الأقل، بذات الاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يرفق به عقد إيجار جديد، وتصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك.
ولمالك السفينة المصرية أن يتقدم بطلب للهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية بإلغاء تعليق التسجيل للسفينة تحت العلم المصري مرفقا به شهادة شطب تسجيل السفينة من سجل سفن دولة العلم الأجنبي.

(المادة الثالثة)
ويصدر الوزير المختص بشؤون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية.. يدعم الاقتصاد المصري
  • البرلمان يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبة في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجارية
  • النواب يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • مجلس النواب يوافق على قانون بشأن تسجيل السفن التجارية
  • البرلمان يبدأ مناقشة قانون تسجيل السفن التجارية
  • «الهوية» تحدد ضوابط إصدار إقامة وهوية للمقيم المتقاعد
  • 3 أهداف لمشروع قانون تسجيل السفن التجارية قبل مناقشته غدا
  • وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يبحثان ضوابط استخدام المياه الجوفية
  • وزير الري يبحث ضوابط استخدام المياه الجوفية مع محافظ الوادي الجديد