منصة «أيادي مصر» تنظم ورشة عمل لتعليم فتيات الأقصر المشغولات اليدوية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
نظمت منصة «أيادى مصر» أولى ورش العمل الخاصة بتدريب السيدات والفتيات على أعمال الكروشيه في محافظة الأقصر.
أخبار متعلقة
«هروب إلى الشواطئ».. درجات الحرارة تصل لارتفاعات غير مسبوقة
ضمن مشروعات «حياة كريمة».. إنشاء 4 مراكز شباب جديدة جنوب الأقصر
المحافظات تواصل شن حملات الإزالة ضمن المرحلة الثالثة للموجة 21
وأوضحت نجوى على النوبى، رئيس منصة «أيادي مصر» بديوان عام محافظة الأقصر، أن عدد الساعات التدريبية المتضمنة لتعلم هذه الحرفة يصل إلى 20 ساعة على مدار شهر كامل، ويأتى هذا العمل المشترك بين المنصة والمركز الدولى لتطوير التعليم.
فيما قالت أمينة حسين خليفة، مدربة بالمنصة، أن مثل هذه الأعمال من شأنها رفع مستوى دخل الأسرة الإقتصادى والتأكيد على أهمية الأعمال اليدوية.
منصه ايادى مصر محافظة الاقصر الاقصر اخبار الاقصر الاقصر اليوم اخبار الاقصر اليوم محافظة الاقصر اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محافظة الاقصر الاقصر الاقصر اليوم محافظة الاقصر اليوم
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».