عضو «الأزهر للفتوى الإلكترونية»: الوفاء بالعهد من أساس الدين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن الوفاء بالعهد قيمة إنسانية في الأساس، وأصّلت الأديان السماوية هذه القيمة في نفوس الناس؛ مشددًا على أن الوفاء بالعهد من أساس الدين ونبّه عليها القرآن الكريم.
وأضاف عبر القناة الأولى، أنّ تعايش الناس في المجتمع مبني على هذه القيمة، كما أن تعاون والأمن بين الناس في المجتمعات مبني عليها أيضا، لذلط، فقد أكّد وأسّس القرآن الكريم لها في آيات كثيرة.
وتابع، أن كل إنسان يجب أن يفهم أن الكلام الذي ينطبق به ليس ملء فراغ أو شيئا ينطلق في الهواء سدى، لكنه يحاسب عليه، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وخاصة إذا كان هذا القول متعلق بعهد ووعد.
وأكد، أن الله تعالى نادى الناس في القرآن الكريم وطالبهم بأن يفوا بالعقود، كما امتدح الانبياء بما فيهم من الوفاء بالعهود، فقد وصف سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم بأنه "الذي وفى"، أي أنه وفى بما كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى من أداء الأمانة وبلاغ الرسالة والدين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أبنائه بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر للفتوى يجيب
هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وقال الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمى: إن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا». [أخرجه البيهقي]
وأشار الى ان وهبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان.
واوضح ان الفقهاء اتفقوا علَى أنّ الإنسان مطالب بالتَّسويةِ بين أَولادهِ في الهِبات، دون مُحاباةٍ أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ.
واختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين: التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشهَدْ أَنِّي قَد نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى، قَالَ: «فَلا إِذًا». [أخرجه البخاري]
وبين ان التسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة، والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر حديث النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبيّ ﷺ لوالد النّعمان بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.
وإجابةً على السؤال الوارد قال الأزهر: إن تفصيل الحكم في المسألة بحسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء.
فإن قصدَ الوالدُ بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرارَ بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته، وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار.
وإذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التّفضيل، فمباحٌ عند الجمهور.
وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة.
وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التّفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ المنع.