رصد – نبض السودان
أجرى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الخميس، تعديلات وزارية في حكومة ولاية الوحدة الانتقالية، بإعفاء وتعيين مسؤولين.
في مرسوم بثه هيئة البث الحكومي مساء الخميس، أعفى سلفاكير، وزير الشباب والرياضة جون يين كول، ووزيرة الطرق والجسور، حبيبة لوك قاتلواك طون، ووزير الشؤون البرلمانية والقانونية مايكل مثيانق داك.
وتم تعين كل من جون قاتلواك دور، وزيرا للمالية والتخطيط، وجيمس قاتلواك قاتويج ، وزيرا للشباب والرياضة، وكريستين كوم كونق، وزيرة للشؤون البرلمانية والقانونية، ومايكل مثيانق داك، للطرق والجسور.
في مرسوم آخر، أعفى كير محافظ مقاطعة ميوم، جون بول مياك، وعين لوكا شير رياك، خلفا له.
كما ألغى سلفاكير، تعيين جون قاتلواك دور، نائب رئيس المجلس التشريعي الولائي، وكريستين قوم كونق، وجيمس قاتلواك قاتويج، كأعضاء في برلمان الولاية.
واستبدال المشرعين بجون مكوي رياك، كنائب لرئيس المجلس، وغوردون قاتكوث روت، وكاساري فوت فوك، وجون يين كول، كأعضاء في المجلس التشريعي.
في مرسوم آخر، عين الرئيس كير المهندس، دينق لول وول مديرا عاما لهيئة استكشاف والإنتاج، بوزارة النفط.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تعديلات سلفاكير وزارية ي جري
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”