يبحث عدد من المطلقات عن شروط زيادة النفقة وعقوبة الزوج المتهرب منها، ويقدم موقع صدي البلد الإجابة عن هذا التساءل من خلال النصوص القانونية الخاصة بملف النفقة فيما يلى:

 

شروط زيادة وخفض النفقة

حال زيادة دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة، أما اذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.

عقوبة الزوج المتهرب من النفقة

وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.

 

وحسب القانون، لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

شروط أسقاط العقوبة

ووفقا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. 

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الاثنين، محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على وعبدالعظيم صادق خليفه وخالد عبدالرحمن سالم.

وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.

وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.

واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.

‏وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، إنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.

وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.

وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.

وأضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني وقيود الارتفاع.. تسهيلات جديدة في التصالح على مخالفات البناء
  • اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
  • الإفتاء: الجد لا يرث من تركة ابنه إلا في حالة واحدة
  • محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
  • رشوة الجمارك الجديدة.. 17 متهما يواجهون الأشغال الشاقة المؤبدة بالقانون
  • الأرثوذكسية: دعوات حضور «قداس الميلاد» جاهزة
  • تفاصيل جديدة عن حادثة الدهس في ألمانيا.. وهذه حالة الطبيب
  • تركيب 10 آلاف وصلة مياه للأولى بالرعاية في الفيوم
  • بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم في البحيرة
  • الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة