أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة جهاز طبى من داخل مركز عيادات فى المقطم، بأسلوب التسلق وكسر النافذة، بقصد التصرف فيه بالبيع. 

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطه حال قيامه بعرض جهاز طبى للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقيــة على أحد أصحاب محــال بيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهته إعترف بسرقته من داخل مركز عيادات فى المقطم.

 

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة المقطم عقوبة السرقة اخبار الحوادث واقعة السرقة النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين

تحرص الحكومة على توفير السلع الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة، لاسيما خلال شهر رمضان الذي يشهد إقبال أعداد كبيرة من المواطنين على السلع الإستراتيجية، وذلك من خلال تفعيل آليات مراقبة أسعار السلع في الأسواق بصورة يومية.

و في ضوء التوجيهات الحكومية، بضرورة المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات السلبية بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك  410 حملات رقابية على 5564 منشأة تجارية بالمحافظات تسفر عن 1397 مخالفة.


عقوبة رفع أسعار السلع

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع، أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم ، مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط 1397 مخالفة| توجيهات حكومية بمراقبة أسعار السلع.. وهذه عقوبة المخالفين
  • إحالة رجل أعمال ونجله للمحاكمة لاتهامهما بإجبار بلوجر على توقيع إيصال أمانة
  • إحالة 4 عاطلين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالإتجار فى الأسلحة بالجيزة
  • إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى الظاهر
  • التفاصيل الكاملة لـ إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة الرشوة
  • شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
  • قرار جديد بشأن عاطل وربة منزل بتهمة السرقة في النزهة
  • تفاصيل إحالة عاطل بتهمة سرقة عدادات المياه لمحكمة الجنح
  • إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة فى الأميرية
  • إحالة عاطل للجنح بتهمة سرقة عدادات المياه في السلام