شروط وضوابط إجراء تعديلات على المحال وعقوبة مخالفي القانون| تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه وذلك وفقا لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 فيما يلى:
شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحلحدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.
ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.
ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.
والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من هذا القانون لا تجاوز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.