يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه وذلك وفقا لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 فيما يلى:

شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.



ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.

ونصت المادة (11)، على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.



ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: من هذا القانون لا تجاوز ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة

آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:39 صبقلم: سمير عادل  من دون مستنقع الانحطاط الفكري والسياسي، لا يمكن للأحزاب والجماعات الإسلامية أن تبقى على قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها وأيًّا كان المجتمع الذي استوطنت فيه.إن التمرير السريع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ومن دون احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة البيئة الخصبة لتمكين هذه الجماعات- لما شهدنا مسرحية تمرير القوانين في مثل هذا البرلمان، إلا في روايات الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. جاء عرض هذه المسرحية على عجل، مدفوعًا بالتغييرات التي شهدتها المنطقة. فبعد المناقشة الأولى والثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، كان من المفترض منح مهلة مدتها ستة أشهر للوقفين الشيعي والسني لتقديم مدوناتهما إلى البرلمان قبل التصويت على القانون. إلا أن سقوط نظام الأسد، وسيطرة جماعات إسلامية سنية على الحكم في دمشق، إلى جانب الهزيمة التي مُني بها حزب الله، وهي تطورات أسهمت في تراجع النفوذ الإيراني، عجّلت بتمرير القانون دون انتظار وصول المدونات. وقد كان الهدف الأساسي من هذه العجلة هو، أولًا، ترسيخ التقسيم الطائفي على المستوى الاجتماعي من خلال تشريعه رسميًا في القانون، وهو ما يخدم إستراتيجية بقاء هذه الجماعات سياسيًا، وإدامة نظام المحاصصة. ومع تغير موازين القوى السياسية، تسعى هذه الجماعات الفاسدة إلى ضمان حصة لها في السلطة، كما هو الحال في لبنان. وثانيا تفويت الفرصة على تركيا أو منع ارتفاع قيمة شراء ولاء الجماعات المصنفة ضمن “عرب السنة”، وحتى لا تميل الكفة لصالحها في أي تغيير للتوازن السياسي -وهو ما ينطبق على تحالفات مثل “عزم” و”تقدم”، التي يمثلها محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر- تمت مكافأتهم بتمرير “قانون العفو”، الذي ظل في أرشيف البرلمان لأكثر من ست سنوات. صحيح أن تغييرات طرأت على القانون نتيجة ضغط الحركة النسوية والتحررية في العراق، بالإضافة إلى ضغوط المؤسسات الدولية، ما أدرج في تعديل القانون خيارات مفتوحة للجوء إلى المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية السنية والشيعية وغيرها. ومع ذلك، فإن مجرد تعديل هذا القانون بالمحتوى الذي مرر يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. إن تزويج الأطفال في عمر الزهور، تحت غطاء “التكليف الشرعي” الذي يعد أحد البنود الأساسية في هذا القانون، يثير تساؤلات جوهرية حول إنسانيتنا نحن الرجال، بالقدر نفسه الذي يحطّ من قيمة الطفلة الأنثى. كما أنه يكشف عن ذهنية منحطة تختزل الرجل في إطار شهوة جنسية مشوهة ومُستغلَّة تجاه الفتيات القاصرات. إن تزويج الفتيات القاصرات يُعدّ، وفقًا لجميع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، اعتداءً صارخًا على الطفولة. وعندما يُمنح هذا الاعتداء غطاءً قانونيًا وشرعيًا، فإن ذلك يعني أن العالم يسير في اتجاه، بينما تسعى هذه الجماعات إلى جرّ المجتمع العراقي إلى مستنقع الانحطاط الاجتماعي، كي تتمكن من البقاء والتنفس فيه. وكل من يحاول تبرير هذا الانحطاط أو الانغماس فيه دون أي رادع أو مساءلة، تحت غطاء الدين والتقاليد والأعراف وما شابه، مهما كان مصدره، فإنه يسعى بشكل ممنهج إلى حماية امتيازاته، أو لنقل هناك مصالح يتعقب وراءها. فبدون المستنقع الطائفي، وبدون الانحطاط الفكري الذي يسعى إلى شرعنة الانحطاط الاجتماعي في هذا المستنقع، لا مكان لهذه الجماعات إلا خارج التاريخ الإنساني بمعناه المطلق. إن هذه الجماعات تحاول اختزال إنسانية الرجل بالمخيلة الجنسية المريضة التي تحلق في عالم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحليق بشكل أكبر في عالم الجواري بتعدد الزوجات بشرعية قانونية. أي بمعنى آخر إنها تسوق صورة في المجتمع؛ ليس أمام الرجل من خيارات إنسانية أخرى، وليس لديه شغل شاغل سوى إطلاق مخيلته الجنسية في عالم الأطفال والجواري. وهكذا يطبع بشكل تلقائي في ذهنية المرأة صورة نمطية شرقية ومتخلفة عن الرجل بأنه وحش جنسي مريض يلبس جلد الإنسان. وعليه فإن قضية النضال ضد هذه الجماعات وقوانينها ليست قضية المرأة وحدها، بل هي جوهر قضية إنسانية الرجل أيضًا، بل هي جوهر إنسانية المجتمع الذي نحيا فيه. وعلينا ألّا نعير أي اهتمام للخلفيات الأيديولوجية أو الفكرية أو السياسية للأطراف التي تناهض هذا القانون المشين، ما دامت تشكل جبهة عريضة ومتراصة للإطاحة بهذا القانون، فإن النضال ضد تعديل هذا القانون بمختلف الوسائل الممكنة، وحشد القوى لإسقاطه أو تعطيله، يعدّان مهمة جوهرية في الدفاع عن إنسانيتنا. فهذا النضال يسهم في تجفيف المستنقع الذي تسعى الجماعات الإسلامية إلى إبقائه عامرًا باستمرار.

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد شروط الحصول على ترخيص بجمع المال من الأسواق الخيرية.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص
  • ولاية الخرطوم تكثف حملتها ضد الأجانب المخالفين لقوانين وضوابط الإقامة
  • شروط تصدير المخلفات خارج مصر.. وضوابط الرقابة عليها وفقا للقانون
  • ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
  • شروط مبادرة التمويل العقاري بعد تعديل أسعار الفائدة والدخل الشهري
  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • قوى عاملة النواب تقر تعديلات على مواد النزاعات العمالية والتشاور الاجتماعي
  • ننشر تعديل قوى النواب على مادة تقديم العامل لاستقالته وشروط قبولها
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل