أحكام يجوز تأجيلها ضد بعض المتهمين.. أبرزهم السيدة الحامل والمريض النفسى
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يتسأل العديد من الأشخاص عن إمكانية تأجيل تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق بعض المتهمين، وللاجابة على تلك الاستفسارات فقد نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الباب الثالث منه المعنون بـ"فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية"، على بعض الحالات التى يجوز معها تأجيل تنفيذ الأحكام، وهى التى تم تحديدها من المواد 485 وحتى 488، وهذه الحالات هى:
1- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع، فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.
2- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
3- إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلى، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
4- إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
ونصت المادة 489 على أنه للنيابة العامة فى الأحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تنفيذ العقوبة النيابة العامة اخبار الحوادث الاحكام الصادرة الحوادث اليوم المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق الطبيب والمريض.. مجدي مرشد يكشف مزايا إقرار قانون المسئولية الطبية
قال نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد إن قانون المسؤولية الطبية يهدف لحماية حقوق الفرق الطيية والمرضى في ذات الوقت، من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال الذي قد يؤدي للإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف مرشد - في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن القانون يهدف أيضا إلى تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم؛ مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأوضح أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم.
وأكد أن العلاقة بين الطرفين واضحة المعالم دون ترك مسافة للاحتكاك المباشر والأضرار التي تحدث للطرفين؛ نتيجة عدم تقنين هذه العلاقة، لافتا إلى أن مقدم الخدمة يبذل قصارى جهده لتقديم الخدمة وفقا للأعراف والمواثيق الطبية العالمية المتفق عليها.
وشدد على ضرورة أن نفرق بين الأخطاء الجنائية التي قد تقع من إهمال وعدم استيفاء المستندات والترخيصات والمخالفات القانونية، أو حدوث ضرر حال استيفاء كافة الضروط القانونية والطبية والصحية، الأمر الذي قد يؤدي لضرر متلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الأمر جنائى يستحق عقوبة جنائية.
ولفت إلى أنه في حال استيفاء كل الشروط القانونية والطبية والصحية وحدث ضررا فهذه مسئولية طبية مدنية وليست جنائية، وهنا يكون الأمر مدنيا من خلال صرف تعويضات عن الضرر تحددها لجان متخصصة ويتولى تقديمها لمتلقي الخدمة شركات تأمين طبية أو كما جاء في القانون بصرف تعويضات يتلقاها المضار من تقديم هذه الخدمة الصحية.
وتابع أن الخدمة الطبية التي تقدم تعد جانبا فنيا متخصصا؛ لذلك يجب وجود هيئة للمسئولية الطبية تحدد نوع الضرر وإن كان سببه جنائي أو فني، ومن ثم يحصل كل من مقدم ومتلقي الخدمة حقه في الحالتين، مؤكدا ضرورة أن يشتمل عنوان مشروع القانون على حماية مقدم الخدمة ورعاية متلقي الخدمة.
ونوه بأن الفرق الطبية أيضا مواطنين مصريين يجب رعايتهم وحمايتهم، فالعنوان المقدم من الحكومة به تمييز لفئة من المواطنين على حساب فئة أخرى، وهذا يتنافى مع الغرض من القانون ومن فائدته والمعمول به في كافة دول العالم
وتابع أن الفرق الطبية تعتبر تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل ما بين اعتبار الضرر الحادث من تقديم خدمة طبية معينة نتيجة خطأ مهني جسيم يستوجب إجراءات جنائية أم إنه خطأ طبي يقع تحت طائلة المسئولية الطبية المدنية.
وأشار إلى تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى على كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن سبب تعطيل هذا القانون الذي تم تقديمه ومناقشته منذ عام 2016 وحتى الآن هما نقطتان، أولهما رفض القطاع الطبي لأي عقوبة سالبة للحرية في حال الأخطاء الطبية المدنية وليست الجنائية، وأيضا المطالبة باعتبار تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل الوحيد بين أنواع الضرر الحادث ومن ثم العقوبه عليه فيما بعد.
وأضاف أنه إذا تم النظر لحق الفرق الطبية وحمايتها ومعاقبة المخطأ منها وفقا لنوع الخطأ وليس تعميم العقاب، سوف تستقر نفسية مقدم الخدمة وبالتالي سيقدم خدمته دون خوف ولا تهديد، فضلا عن حصول المريض على خدمته على أكمل وجه، بجانب تقليل عدد سفر مقدمي الخدمة الطبية للخارج للعمل تحت مظلة قانون مسئولية طبية منصف وواضح.
وأكد أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يخرج لحماية الفرق الطبية والمرضى في نفس الوقت، وليس طرفا على حساب الآخر.