أحكام يجوز تأجيلها ضد بعض المتهمين.. أبرزهم السيدة الحامل والمريض النفسى
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يتسأل العديد من الأشخاص عن إمكانية تأجيل تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق بعض المتهمين، وللاجابة على تلك الاستفسارات فقد نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الباب الثالث منه المعنون بـ"فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية"، على بعض الحالات التى يجوز معها تأجيل تنفيذ الأحكام، وهى التى تم تحديدها من المواد 485 وحتى 488، وهذه الحالات هى:
1- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع، فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة.
2- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
3- إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلى، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
4- إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
ونصت المادة 489 على أنه للنيابة العامة فى الأحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تنفيذ العقوبة النيابة العامة اخبار الحوادث الاحكام الصادرة الحوادث اليوم المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبات الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون العقوبات في مواده طرق محاسبة الأشخاص المتسببين في حوادث الطرق، والحالات الناتجة عن تلك الحوادث بمختلف أشكالها وما يترتب عليها بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه.
فعاقبت المادة 238 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
كما عاقبت المادة 244 من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة، الأحد والاثنين المقبلين، بمناقشة طلبات عامة حول سبل الارتقاء بقطاع التأمين وتسريع التحول الرقمي نحو الشمول المالي، وتطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، ومناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس.
وتشهد جلسة الأحد مناقشة طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة، منها طلب مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".