أدلى عاطلين باعترفات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالجيزة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية فى منطقة شبين الكوم بأسلوب الخطف.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب 10 وقائع سرقة سابقة بذات الأسلوب، مستخدمين دراجة نارية بدون لوحات معدنية فى تنفيذ عمليات السرقة وأسلحة للدفاع عن نشاطهما الأثم.

 

وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

 

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: شبين الكوم سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازتها تصل للإعدام.. الألعاب النارية قاتل رخيص ‏يفسد احتفالات الكريسماس ‏

نقف اليوم على أعتاب عام 2025، ومن المعروف أن الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة لا يكتمل بغير وجود الألعاب النارية، والتي تعد أبرز أشكال الاحتفال بتلك المناسبة، حيث تدخل البهجة والسرور على قلب الناظرين، ولكن قد تكون تلك الأنوار المبهجة ماهي إلا ناقوس خطر يهدد حياة المواطنين، فماذا يختبئ وراءها في ظل الترويج لاستخدامها؟

ومع زيادة أعداد مروجي الألعاب النارية في تلك الأيام، تواصلت «الأسبوع» مع خبراء القانون والحماية المدنية، لمعرفة جهود الدولة في تحجيم انتشار الألعاب النارية غير المرخصة في الأسواق، والإجراءات اللازمة لترخيصها.

الألعاب النارية

وقال الخبير القانوني إسماعيل بركة: إن الألعاب النارية صنف من المقذوفات النارية ضعيفة الانفجار، وتستخدم بسبب جماليتها لأغراض التسلية والترفيه، ويكون ذلك غالبًا في احتفالات رأس السنة أو الأعياد والمناسبات الموسمية المختلفة في عروض منظمة من خلال بعض الأشخاص.

وأوضح بركة، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع »: أن قانون العقوبات المصري نص في مادته 102 فقرة أولى على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني هي المختصة بإصدار التراخيص، وذلك وفقًا لما حددته اللائحة التنفيذية للقانون.

واستكمل: يجوز الترخيص بحيازة مثل هذه الألعاب النارية واستخدامها بموافقة وترخيص من وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، باشتراطات أمنية لابد من توافرها للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وتحت بصر وبصيرة المختصين، مؤكدًا أن من يخالف تلك الإجراءات توقع عليه العقوبات المقررة، وفقًا لنص القانون، مع مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الداخلية.

ومن جانبه، أوضح أيمن محفوظ، الخبير القانوني، أن الألعاب النارية التي نراها تعبر عن الفرحة في الأفراح والنشاط الرياضي هي محظورة قانونيًا والعقوبات القانونية رادعة في حالة حيازتها أو استيرادها أو صناعتها محليًا، فالاستيراد معاقب عليه بعقوبات قانون الجمارك وحيازتها وتصنيعها يأخذ حكم المفرقعات والعقوبات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام إذا كانت الحيازة بقصد إتمام أعمال إرهابية طبقًا لنص المادة 102 عقوبات وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته.

وأضاف: أما في النشاط الرياضي، يحظر دخول جميع الملاعب والمنشآت الرياضية لأي شخص من الجماهير أو اللاعبين يحمل أي ألعاب نارية تحت أي مسمى، وذلك طبقًا لنص المادة رقم 86 من القانون رقم 71 لسنه 2017، والمعروف باسم «قانون الرياضة»، والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 5 آلاف جنيهًا إلى 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من دخل إلى منشأة رياضية وهو يحوز ألعابا نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال على أي صورة أو أى أداة يكون من شأنها استخدامها لإيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

وتابع: تضاعف العقوبة في حالة إصابة أشخاص أو منقولات بالمنشآة الرياضية، ويطبق قانون العقوبات حسب النتيجة الإجرامية التي وصل فيها الفعل الضار، وأن نص القانون جمع بين الجماهير أو اللاعبين.

وواصل: الجميع يتعرض حال المخالفة إلى تطبيق القانون عليه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد المخالفين من خلال منعهم من حضور المباريات بشكل نهائي أو مؤقت لمدة محددة وإلغاء تصاريح دخول المباريات بشكل دائم أو مؤقت، أما العقوبات الإدارية ضد اللاعبين تكمن من خلال إيقاف اللاعب ومنعه من ممارسة النشاط الرياضي أوإيقافه لمدة محددة أو توقيع غرامات على اللاعبين أو على النادي، ونقل مباريات خارج الأرض، وذلك وفقًا لنص الماده 87 من ذات القانون.

وأردف: استخدام الألعاب النارية في الأفراح أو النشاط الرياضي أو استخدامها في الجرائم الجنائية محظور عمومًا، إلا لضرورة تحددها الجهة الإدارية فحيازتها أو استيرادها أو تصنيعها محظور إلا بترخيص، ولا تعطى التراخيص إلا لنشاط يتعلق بالصناعة أو المحاجر وخلافه.

واختتم الخبير القانوني، بأن طالب التراخيص يتقدم لمديرية الأمن التابعة له للحصول على التراخيص اللازمة، ويكون الترخيص شخصي ينتهي بوفاة صاحبه، وذلك طبقا لنص المادة الخامسة من القرار الوزاري لوزير الداخليه رقم 18039 لسنه 1995، والذي يحدد الشروط المتعلقة بالحصول على التراخيص لحيازة المفرقعات لأغراض خاصة بالصناعة أو ضرورة تحددها الجهات الأمنية.

اقرأ أيضاًمصدر طبي: 6 أسباب تمنعك من الاستمتاع بالألعاب النارية في الكريسماس

قبل احتفالات ليلة رأس السنة.. «الداخلية» تلاحق تجار الألعاب النارية

ابتهاجا باحتفالية «حكايات الأبطال».. سماء العاصمة الإدارية تتزيّن بالألعاب النارية

مقالات مشابهة

  • عقوبة حيازتها تصل للإعدام.. الألعاب النارية قاتل رخيص ‏يفسد احتفالات الكريسماس ‏
  • أمن القاهرة يضبط عصابة سرقة الدراجات النارية
  • اعترافات لص السيارات للمحاكمة: بسرقها بأسلوب المفتاح المصطنع
  • عنصر إجرامي تخصص بارتكاب جرائم السرقات بمدينة نصر.. وقرار المحكمة ضده
  • ارتكب 8 وقائع.. استمرار حبس المتهم بسرقة السيارات في مدينة نصر
  • بعد ضبط 3611 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
  • اعترافات لصوص الشقق: يبنسرقها بعد مراقبتها
  • اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم باستخدام دراجة نارية
  • بعد 8 وقائع.. استمرار حبس عاطل تخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر
  • ارتكب 4 وقائع.. قرار قضائي ضد عنصر إجرامي تخصص بجرائم السرقات بمدينة نصر