صدى البلد:
2025-03-10@13:19:08 GMT

ضربات موجعة ومفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة علي مستوي الجمهورية وتمكنت من ضبط عدد كبير من تجارة العملة في الأسواق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم لجهات التحقيق وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجرايمة 

نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن

عقوبات رادعة تم إقرارها مؤخرا على المتهمين بالتعدي على المساكن.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك العقوبات..

تجنبا لدفع الغرامة.. طريقة وخطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2025إحباط محاولة لبيع 22 كيلو حشيش بالقاهرة

نصت المادة 370 من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وكذلك إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

مقالات مشابهة

  • قرار قضائي عاجل ضد 7 متهمين في خلية تهريب العملة
  • قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا العملات الأجنبية»
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
  • حسني بي: مصرف ليبيا قد يضطر لإعادة تقييم الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد مافيا العملات الأجنبية
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • قضايا قيمتها 9 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
  • 9 ملايين جنيه.. ضربه جديدة لمافيا الدولار
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن