صدى البلد:
2025-02-02@13:46:42 GMT

ضربات موجعة ومفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة علي مستوي الجمهورية وتمكنت من ضبط عدد كبير من تجارة العملة في الأسواق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم لجهات التحقيق وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجرايمة 

نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

غرامة 20 ألف جنيه للمخالفين.. ضوابط جديدة وضعها القانون لتأمين المباني.. تفاصيل

تضمن قانون البناء، وفقا لآخر تعديلاته ، ضوابط وآليات جديدة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وغيرها ، ومنها تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة.

في هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى.


وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.


يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.


وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

مقالات مشابهة

  • ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • غرامة 20 ألف جنيه للمخالفين.. ضوابط جديدة وضعها القانون لتأمين المباني.. تفاصيل
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر طبقا للقانون
  • يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
  • ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بقيمة 16 مليون جنيه
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
  • 16 مليون جنيه .. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • 7 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • ضربات موجعة لتجار العملة وضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه