حالة وحيدة تسمح للموظف العمل بوظيفة أخرى خلال الإجازة بدون أجر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
ينظم قانون الخدمة المدنية كل ما يتعلق بأمور الموظفين والعاملين، ومن بينها الإجازات وأداء العمل، وإمكانية العمل بوظيفة أخرى خلال فترة الإجازة بدون أجر.
أجاب المحامي إسلام عبدالمقصود، على تساؤل إمكانية عمل الموظف بوظيفة أخرى خلال فترة الإجازة بدون أجر، قائلا إن المادة 56 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حظرت على الموظف أن يؤدي عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة
قانون الخدمة المدنيةوأضاف عبد المقصود أنه في حالة رغبة الموظف العمل بوظيفة أخرى خلال فترة الإجازة بدون أجر، يشترط على ذلك أخذ ترخيص من السلطة المختصة، وإلا تم حرمانه من أجره عن مدة الإجازة.
وأكد المحامي إسلام عبدالمقصود، أن للوحدة الحق في أن تسترد ما أدته إليه من أجر عن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية.
وأشار إلى أن المادة 54 أجازت للسلطة المختصة، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر وفقا للقواعد التي تضعها، مضيفا أن الموظف في هذه الحالة يستحق الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية بما يتفق مع وقت عمله الذي خصصه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموظفين اتحاد العمل قانون العمل العمل خلال الإجازة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.